حكى غير واحد الاتفاق على خروج أجزاء
الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة ، وانّ الشكّ في الأثناء ، موجب لبطلانها ، وقد
ورد النصّ في الوضوء وأُلحق به الغسل والتيمم ، ومن الروايات :
١. صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
أ : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر
أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ،
ممّا سمّى اللّه ، ما دُمت في حال الوضوء.
ب : فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ،
وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب
اللّه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه.
ج : فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في
لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تُصب بللاً فلاتنقض الوضوء
بالشكّ ، وامض في صلاتك.
وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على
ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ». [١]
ودلالة الرواية على المطلب واضحة. وأمّا
قوله في الفقرة الثالثة : « فإن
[١] الوسائل : ١ / ٣٣٠
، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.