responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 366

الأمر الحادي عشر

في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

حكى غير واحد الاتفاق على خروج أجزاء الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة ، وانّ الشكّ في الأثناء ، موجب لبطلانها ، وقد ورد النصّ في الوضوء وأُلحق به الغسل والتيمم ، ومن الروايات :

١. صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

أ : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى اللّه ، ما دُمت في حال الوضوء.

ب : فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه.

ج : فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تُصب بللاً فلاتنقض الوضوء بالشكّ ، وامض في صلاتك.

وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ». [١]

ودلالة الرواية على المطلب واضحة. وأمّا قوله في الفقرة الثالثة : « فإن


[١] الوسائل : ١ / ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست