٤. موثّقة ابن أبي يعفور ـ ذكرها الشيخ
في عداد ما يدلّ على لزوم الالتفات إذا شكّ في الأثناء ـ عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد
دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ». [١]
والرواية جديرة بالبحث صدراً وذيلاً.
أمّا الصدر ، أعني قوله عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد
دخلت في غيره ».
فإن رجع الضمير إلى « شيء » يلزم كفاية
التجاوز عن محلّ غسل العضو ، وإن لم يفرغ من الوضوء ، فيكون مخالفاً لما سبق من
الروايات والإجماع المدّعى ; وإن رجع إلى الوضوء كان الصدر موافقاً لما مرّ من
روايتي زرارة وأبي يحيى الواسطي. ولعلّهما قرينتان منفصلتان على تعيّن عود الضمير
إلى الوضوء.
وعلى هذا فالصدر خال عن الإشكال ، إنّما
الإشكال في الذيل ، فانّ الضمير فيه يرجع إلى الشيء المشكوك من الوضوء ، والشيء
المشكوك هو غسل أحد الأعضاء ، فلازم ذلك كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وإن لم
يفرغ عن العمل. وهو يخالف الروايات السابقة والإجماع المدّعى.
وقد حاول بعض أساطين العلم كالشيخ
الأعظم [٢]
، وغيره الإجابة عن الإشكال ولكن الأولى في الإجابة أن يقال : إنّ الذيل بإطلاقه
يدلّ على كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وله مصداقان :
أ : التجاوز عنه بالاشتغال بعضو من
أعضاء الوضوء.
[١] الوسائل : ١ / ٣٣٠
، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.