مفاد القاعدة هو
الصحّة النسبيّة ، وانّ الصلاة واجدة لشرطها ، وأمّا أنّ المصلّـي متطهّر واقعاً
فلا ، ولذلك يجب إحرازها بالوجدان أو بالأمارة بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
وكون الآية بصدد بيان اشتراط الصلاة بالطهارة
وإرشاداً إلى شرطيتها لها لايمنع أن تكون مبيّنة لمحلّها ، فيكون حكم الطهارة
الحدثية نظير الأذان والإقامة في أنّ محل إحرازها هو قبل الصلاة.
٢. انّ الشرط هو الحالة النفسانية
الحاصلة للنفس بالغسلات والمسحات المقرونة بقصد القربة ، فهي شرط لمجموع العمل ،
فيكون حالها حال الستر والقبلة ، فمادام المصلّـي مشتغلاً بالصلاة ، لايصدق عليه
انّه تجاوز عن محلّه.
والظاهر هو الأوّل ، أخذاً بظاهر الآية
، بل يمكن أن يقال بالصحّة حتى على الوجه الثاني ، فإنّ الشرط وإن كان هو الطهارة
النفسانية المعتبرة في الصلاة من أوّلها إلى آخرها لكن محلّ إحرازها شرعاً ، هو
أوّل الصلاة ، فالشاكّ في الأثناء قد تجاوز عن المحل الذي أمر الشارع بتحصيله فيه
، ولعلّ هذا المقدار ( التجاوز عن محل التحصيل ) يكفي في صدق التجاوز وإن كان نفس
الشرط غير متجاوز عنه.