responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 365

مفاد القاعدة هو الصحّة النسبيّة ، وانّ الصلاة واجدة لشرطها ، وأمّا أنّ المصلّـي متطهّر واقعاً فلا ، ولذلك يجب إحرازها بالوجدان أو بالأمارة بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

وكون الآية بصدد بيان اشتراط الصلاة بالطهارة وإرشاداً إلى شرطيتها لها لايمنع أن تكون مبيّنة لمحلّها ، فيكون حكم الطهارة الحدثية نظير الأذان والإقامة في أنّ محل إحرازها هو قبل الصلاة.

٢. انّ الشرط هو الحالة النفسانية الحاصلة للنفس بالغسلات والمسحات المقرونة بقصد القربة ، فهي شرط لمجموع العمل ، فيكون حالها حال الستر والقبلة ، فمادام المصلّـي مشتغلاً بالصلاة ، لايصدق عليه انّه تجاوز عن محلّه.

والظاهر هو الأوّل ، أخذاً بظاهر الآية ، بل يمكن أن يقال بالصحّة حتى على الوجه الثاني ، فإنّ الشرط وإن كان هو الطهارة النفسانية المعتبرة في الصلاة من أوّلها إلى آخرها لكن محلّ إحرازها شرعاً ، هو أوّل الصلاة ، فالشاكّ في الأثناء قد تجاوز عن المحل الذي أمر الشارع بتحصيله فيه ، ولعلّ هذا المقدار ( التجاوز عن محل التحصيل ) يكفي في صدق التجاوز وإن كان نفس الشرط غير متجاوز عنه.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست