responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 364

٣. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة وهو غير واجد له حين الشك ، فهي محكومة بالبطلان للعلم بعدم وجود الشرط فعلاً ، سواء أصحّت الركعة السابقة أو لا.

٤. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة ، مع كونه شاكاً أيضاً حين الالتفات ، فعليه الفحص فإن أحرز فهو وإلاّ تكون محكومة بالبطلان.

وبذلك تبيّن الفرق بين الشكّ في الأذان والإقامة مع كونه في الصلاة ، والشكّ في الاستقبال والستر وهو فيها ، لأنّ للأوّلين محلاً معيناً ، تجاوز عنه حين الشكّ بخلاف الأخيرين فهما معتبران في عامة آنات الصلاة ، فالشكّ فيهما بالنسبة إلى الركعة الماضية وإن كان شكاً بعد المحل ، لكنّه بالنسبة إلى حين الالتفات شك في المحل ، فيجب إحرازه وإلاّ يكون العمل محكوماً بالبطلان.

الشكّ في الطهارة الحدثية

إذا شكّ في الطهارة الحدثية وهو في أثناء الصلاة ، فهل تجري القاعدة أو لا؟ وجهان :

١. انّ الشرط لصحّة الصلاة ، هو الغسلات والمسحات مع قصد القربة ، كما هو المتبادر من قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى المَرافِق ... ) [١]. فإذا شكّ في الطهارة وهو في أثناء الصلاة ، فقد شكّ بعد مضي الوقت ، فيحكم بأنّ الصلاة حائزة لشرطها ومع ذلك يجب عليه تحصل الطهارة ، بالنسبة إلى الصلوات الأُخرى ، لما عرفت من أنّ


[١] المائدة : ٦.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست