٣. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى
الركعة السابقة وهو غير واجد له حين الشك ، فهي محكومة بالبطلان للعلم بعدم وجود
الشرط فعلاً ، سواء أصحّت الركعة السابقة أو لا.
٤. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى
الركعة السابقة ، مع كونه شاكاً أيضاً حين الالتفات ، فعليه الفحص فإن أحرز فهو
وإلاّ تكون محكومة بالبطلان.
وبذلك تبيّن الفرق بين الشكّ في الأذان
والإقامة مع كونه في الصلاة ، والشكّ في الاستقبال والستر وهو فيها ، لأنّ
للأوّلين محلاً معيناً ، تجاوز عنه حين الشكّ بخلاف الأخيرين فهما معتبران في عامة
آنات الصلاة ، فالشكّ فيهما بالنسبة إلى الركعة الماضية وإن كان شكاً بعد المحل ،
لكنّه بالنسبة إلى حين الالتفات شك في المحل ، فيجب إحرازه وإلاّ يكون العمل
محكوماً بالبطلان.
الشكّ في الطهارة الحدثية
إذا شكّ في الطهارة الحدثية وهو في
أثناء الصلاة ، فهل تجري القاعدة أو لا؟ وجهان :
١. انّ الشرط لصحّة الصلاة ، هو الغسلات
والمسحات مع قصد القربة ، كما هو المتبادر من قوله سبحانه : ( يا
أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ
وَأَيدِيَكُمْ إِلَى المَرافِق ... )[١]. فإذا شكّ
في الطهارة وهو في أثناء الصلاة ، فقد شكّ بعد مضي الوقت ، فيحكم بأنّ الصلاة
حائزة لشرطها ومع ذلك يجب عليه تحصل الطهارة ، بالنسبة إلى الصلوات الأُخرى ، لما
عرفت من أنّ