ومن هذا القبيل إذا شكّ في الإتيان
بالظهر وهو يصلّي العصر ، فلايعتدّ بالشكّ ويبني على أنّ صلاته الفعلية حائزة
للشرط ، وهو سبق الظهر على العصر. ومع ذلك كلّه إذا فرغ من الصلاة ، فعليه الإتيان
بالظهر ، وذلك لأنّ مفاد القاعدة كون صلاة العصر ، حائزة للشرط ، وأمّا أنّه
صلاّها في الواقع ونفس الأمر ، فلاتثبته القاعدة.
وبذلك يعلم أنّ الصحّة الثابتة بالقاعدة
، صحّة نسبيّة لا مطلقة ، وانّ مفادها ، كون صلاة العصر حائزة للشرط ، لا انّ ذمّة
المصلّـي فارغة من صلاة الظهر مع بقاء الوقت ، فيشمله إطلاق ما دلّ على وجوب
الاعتداد بالشكّ في الشيء قبل دخول الحائل.
فإن
قلت : المشهور انّ أصالة الصحّة أصل محرز
للواقع ، وانّه يُبنى على وجود الشرط في الواقع ، ومعه كيف يجب عليه الإتيان
بالظهر؟
قلت
: إنّ أصالة الصحة وإن كانت أصلاً محرزاً ، لكن الإحراز في إطار الشكّ الذي طرأ
عليه وهو كون صلاة العصر واجدة للشرط.
وإن شئت قلت : المحرز هو سبق الظهر على
العصر بما انّه شرط لصحة صلاة العصر ، وأمّا إحرازها مطلقاً وفراغ ذمّته مطلقاً
فلاتثبتة القاعدة.
٣. ما لايكون لذات القيد مكان خاص
كالستر والقبلة ، ولكن التقيّد بها معتبر من أوّل الصلاة إلى آخرها ، فإذا شكّ في
الشرط فله صور :
١. إذا شكّ في وجود الشرط أي التقيّد
وقد فرغ من الصلاة ، فالصلاة محكومة بالصحة بحكم القاعدة.
٢. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى
الركعة السابقة وهو واجد له حين الشكّ ، فهي محكومة بالصحّة أيضاً.