أضف إلى ذلك انّ التعليل بالأذكرية
والأقربية إلى الحقّ تعمّ القسمين ، بل يمكن ادّعاء الأولوية في الشكّ في الصحّة ،
فإذا جرت القاعدة في الشكّ في أصل الوجود ، فأولى أن تكون جارية في الشكّ في
الصحّة بعد تسليم أصل الوجود.
الأمر العاشر
في جريان القاعدة في الشروط
قد عرفت جريان القاعدة في الأجزاء
مستقلة كانت أم غير مستقلة ، إنّما الكلام في جريانها في الشروط الخارجة عن ماهية
المأمور به ، الدخيلة في صحّته أو كماله. وعلى كلّ تقدير فلها أقسام :
١. ما يكون سبباً لعروض عنوان الصلاة أو
الظهر على العمل ، كالنية. فلو شكّ في أثناء العمل في أنّه نوى الصلاة أو لا ، أو
صلّـى بنيّة الظهر أو بنيّة النافلة ، فالقول بجريان القاعدة أمر مشكل ، لأنّ
جريانها فرع إحراز كون العمل موصوفاً بالصلاة ، أو بالمأمور به ، وأمّا مع الشكّ
في أصل العنوان فهو أمر مشكل. اللّهمّ إلاّ أن يقال : يكفي في جريان القاعدة إحراز
الموضوع في حال الشكّ ، كما إذا رأى نفسه في حال الصلاة أو قاصداً للظهر في تلك
الحالة وإن كان العنوان في ظرف الشكّ مشكوكاً.
٢. ما يكون لذات القيد محل شرعيّ ،
كالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة حيث إنّ لهما دخلاً في صحّة الصلاة أو كمالها
، فلو شكّ في تحقّقهما في محلّهما بعد التجاوز عنه ، لايُعتدُّ به.