responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 362

حيث فرض الشيء ، محقّقاً ثمّ فرض التجاوز عنه.

أضف إلى ذلك انّ التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ تعمّ القسمين ، بل يمكن ادّعاء الأولوية في الشكّ في الصحّة ، فإذا جرت القاعدة في الشكّ في أصل الوجود ، فأولى أن تكون جارية في الشكّ في الصحّة بعد تسليم أصل الوجود.

الأمر العاشر

في جريان القاعدة في الشروط

قد عرفت جريان القاعدة في الأجزاء مستقلة كانت أم غير مستقلة ، إنّما الكلام في جريانها في الشروط الخارجة عن ماهية المأمور به ، الدخيلة في صحّته أو كماله. وعلى كلّ تقدير فلها أقسام :

١. ما يكون سبباً لعروض عنوان الصلاة أو الظهر على العمل ، كالنية. فلو شكّ في أثناء العمل في أنّه نوى الصلاة أو لا ، أو صلّـى بنيّة الظهر أو بنيّة النافلة ، فالقول بجريان القاعدة أمر مشكل ، لأنّ جريانها فرع إحراز كون العمل موصوفاً بالصلاة ، أو بالمأمور به ، وأمّا مع الشكّ في أصل العنوان فهو أمر مشكل. اللّهمّ إلاّ أن يقال : يكفي في جريان القاعدة إحراز الموضوع في حال الشكّ ، كما إذا رأى نفسه في حال الصلاة أو قاصداً للظهر في تلك الحالة وإن كان العنوان في ظرف الشكّ مشكوكاً.

٢. ما يكون لذات القيد محل شرعيّ ، كالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة حيث إنّ لهما دخلاً في صحّة الصلاة أو كمالها ، فلو شكّ في تحقّقهما في محلّهما بعد التجاوز عنه ، لايُعتدُّ به.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست