responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 361

حكمه إلى كلّ أمر غير مستقل.

وثانياً : ما استظهره من روايات الوضوء وإلحاق الآخرين به ، أعني : أنّ الوضوء أمر واحد ، يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، يستلزم عدم جريان القاعدة في الصلاة والحج وسائر الأعمال العبادية إلاّ إذا ورد النصّ به ، لأنّ المطلوب في الصلاة أمر واحد وهو كونها معراج المؤمن ، وفي الحجّ أمر واحد وهو العروج والوفود إلى اللّه ، وهو كما ترى.

وثالثاً : أنّ الموضوع للقاعدة كون الإنسان أذكر حين العمل ، وأقرب إلى الحقّ من حالة الشكّ فلا فرق بين الجزء المستقل وغيره ، وأقصى ما يمكن أن يقال هو شرطيّة محو صورة العمل عن ذهنه ، ولذا لو شكّ في الكلمات المتقاربة لاتجري لحضور صورة العمل في ذهنه بل يعدُّ المصلي انّه في المحل بعدُ.

الأمر التاسع

جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به

إنّ الأسئلة الواردة في صحيح زرارة [١] وموثقة إسماعيل بن جابر [٢] وإن كانت ظاهرة في الشكّ في الوجود ، لكن الكبرى الواردة فيهما تعمّ الشكّ في الصحّة ، أعني : قوله في الأُولى : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » وقوله في الثانية : « كلّ شيء شكّ فيه وقد دخل في غيره فليمض ». ومثلهما موثقة ابن أبي يعفور [٣] حيث قال : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه »


[١] تقدّم برقم ١١.

[٢] تقدّم برقم ١٢.

[٣] تقدّم برقم ١.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست