كان الشك فيها ،
شكاً في المقتضي كالمثال السابق ، وأمّا إذا كان الشك في الرافع ذاتاً أو وصفاً
فلايمنع عن جريانه كما أفاده الشيخ الأعظم في فرائده. [١]
قلت
: بل لايجري في الشكّ في الرافع بكلا قسميه أيضاً ، لأنّ الموضوع في قوله «
المتوضئ متطهر » عند العقل هو المتوضئ الذي لم يصدر منه الحدث يقيناً ، وهذا النوع
من العلم الذي هو قيد للموضوع مرتفع في الآن اللاحق لكونه شاكاً في صدور الحدث
وجوداً أو وصفاً ، كما إذا تردّد البلل بين كونه بولاً أو مذيّاً.
فتبين انّه لو كان الملاك هو قضاء العقل
بالوحدة والكثرة فلايجري في الشبهات الحكمية وإنّما تجري في الشبهات الموضوعية فقط
، كما مثّلناه.
هذا هو عصارة الوجه الأوّل ، ولكنّه غير
صحيح بالمرة. لأنّ العقل هو المرجع الوحيد في أحكامه ، فهو الحاكم الذي يعيِّن
موضوع حكمه وحدوده وسائر خصوصياته ، كقولنا العدل حسن والظلم قبيح.
وأمّا الأحكام الشرعية الواردة في
الكتاب والسنة فالمخاطب فيها هو العقل الحاكم في العرف لا الحاكم في الفلسفة :
النظرية والعملية.
وهذا ليس بمعنى الازدراء بالعقل الفلسفي
، بل مع ما نكنّ له من التبجيل والتكريم فله مجال واسع في باب المعارف والعقائد ،
لا الخطابات العرفية التي صدرت لإفهام عامة الناس.
ب : الملاك هو لسان الدليل
إنّ الملاك لإحراز الوحدة أو الكثرة هو
ملاحظة لسان الدليل ، مثلاً إذا قال : الماء المتغيّر نجس ، فإذا زال تغيّره يرتفع
موضوع الدليل ، بخلاف ما إذا