ونسبة ، أو كان
الشرط بقاء الموضوع ، فما هو الملاك لتميّز وحدتهما عن كثرتهما؟ هاهنا احتمالات :
أ : الملاك قضاء العقل بأحد
الأمرين
ربما يحتمل أنّ الملاك هو قضاء العقل
بوحدة القضيتين أو كثرتهما ، ومن المعلوم أنّ قيود القضايا وشروطها ترجع عند العقل
إلى الموضوع وتشكِّل برمتها موضوعاً واحداً ، فلو قال : إذا جاء زيد وسلَّم عليك
وأكرمك ، فاطعمه ، فالموضوع في لسان الدليل وإن كان هو زيد ولكنّه عند العقل هو
المركب منه ومن سائر القيود ، كأنّه قال : زيد الجائي غداً المُسلِم المُكرم ،
يُطعَم. ولذلك يقول الحكماء : « الجهات التعليلية عند العقل جهات تقييدية » ، فلو
كان أكرم زيداً لعلمه ، فالموضوع زيد العالم لازيد فقط.
فلو صحّ ذلك الاحتمال وكان المرجع هو
العقل فهو قاض دقيق الملاحظة يجعل كلّ القيود جزء الموضوع ، وعندئذ يمتنع جريان
الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية ، لأنّ الشكّ في بقاء الحكم الكلي نابع عن
اختلال قيد من قيود الحكم ، فلو كانت القيود محفوظة لما تسرّب الشك.
مثلاً : الشك في بقاء نجاسة الماء
المتغيّر إذا زال تغيّره نابع عن زوال التغيّر بنفسه ، فهو عند العقل قيد لموضوع
الحكم ، ومع زواله يكون الموضوع في الآن اللاحق مختلفاً كما تكون القضيتان
متعدّدتين فلايصدق الشك في البقاء ، ولايعد رفع اليد نقضاً لليقين السابق ، فيختصّ
جريانه بالشبهات الموضوعية كاستصحاب حياته.
فإن
قلت : على هذا الاحتمال يختص عدم الجريان
بالشبهات الحكمية إذا