responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 132

المستصحب ليس عنوان القرشي بل ما ينطبق عليه ، أعني الإنسان الخارجي ، فعندئذ يشاركان في العلم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد مرتفع والشكّ في بقائه في ضمن فرد آخر.

وأمّا الثاني : أعني : حكماً ، فلأنّ ما أوردناه على القسم الثالث من عدم وحدة القضيتين موجود في المقام ، لأنّ الطبيعي الموجود في النوم غير الطبيعي الباقي بالجنابة فإبقاؤه باحتمال نيابة هذا الفرد لايعد إبقاء للمتيقّن.

أمّا الثالث : فلأنّ الفارق بينه وبين القسم الثالث ، هو وجود علم بعنوان ثان غير العنوان الأوّل وإن كان يحتمل وحدة مصداقهما كما في الإنسان ، والمثال الفقهي الذي ذكره فاقد لهذا الميزة ، فليس فيه علم بعنوان مغائر لما علم به أوّلاً ، مثلاً إذا علم بالجنابة يوم الخميس فهنا علم بعنوان وهو العلم بالجنابة ولمّا اغتسل ورأى يوم الجمعة المني في ثوبه فهو وإن علم بالجنابة أثر خروجه لكن هذا ليس علماً بعنوان ثان بل تعلّق العلم بنفس العنوان الذي تعلّق به العلم الأوّل غاية الأمر يحتمل اتحادهما في المعنون كما يحتمل تغايرهما ، وهذا بخلاف العلم بوجود الإنسان والقرشي أو الإنسان والقارئ في البيت ، فهناك علمان مختلفان غير أنّه يحتمل وحدة مصداقهما.

أمّا الرابع : أي الإشكال على أساس الاستدلال ، فلأنّ التمسّك بعموم « لاتنقض » في هذا المقام من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية ، لأنّه كما يحرم نقض اليقين بالشك يجب نقض اليقين باليقين ، وعلى ضوء هذا فالجنابة المرئية يوم الجمعة لاتخلو من حالتين.

الأُولى : أن تكون أثراً للجنابة الحاصلة ليلة الخميس ، فعندئذ يدخل في القضية الثانية لافتراض انّه اغتسل.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست