responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 131

واحد متعلّق بوجود فرد معيّن ، نهاية الأمر يحتمل معيّة أو تقارن فرد آخر ، بخلاف هذا القسم فانّ فيه علمين : علم بوجود فرد معين ، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد ؛ ومثاله : إذا علمنا بالجنابة يوم الخميس وقد اغتسلنا منها ثمّ رأينا يوم الجمعة منيّاً في الثوب فعلم بكوننا جنباً لخروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتلسنا منها ، أو يكون من غيرها ، فيستصحب كلّي الجنابة مع إلغاء الخصوصية.

نعم هو معارض باستصحاب الطهارة الشخصية ، فانّ المغتسل يوم الخميس على يقين بالطهارة حينما اغتسل من الجنابة ولاعلم بارتفاعها لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة فيقع التعارض فيتساقطان ولابدّ من الرجوع إلى أصل آخر.

هذا كلّه فيما له معارض وأمّا ما لامعارض له ، كما إذا علمنا بوجود زيد وعلمنا بوجود قارئ يحتمل انطباقه عليه وعلى غيره فلا مانع من استصحاب الإنسان الكلي مع القطع بخروج زيد عنها إذا كان له أثر شرعي. [١]

يلاحظ عليه : موضوعاً وحكماً ، ومثالاً واستدلالاً.

أمّا الأوّل : فالظاهر انّه ليس قسماً مستقلاً ، بل هو داخل في القسم الثالث ، والتفاوت المذكور من وحدة العلم في القسم الثالث ، وتعدّده في المقام غير مؤثر ، لأنّ هنا علماً بالجنابة القائمة بفرد متيقّن الارتفاع والشكّ في بقائه ، لأجل احتمال بقائها بفرد آخر فلايرتفع الكلّي بارتفاع الفرد الأوّل. والعلم بوجود عنوان آخر وإن كان متحقّقاً في هذا القسم ، لكنّه غير مؤثر في الاستصحاب ، لأنّ


[١] مصباح الأُصول : ٣ / ١١٨.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست