responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 126

حاصله : انّ استصحاب الجامع وبقاءه يلازم عقلاً نجاسة الملاقى ، لأنّ المفروض تطهير الطرف الأسفل ، فلو كان الجامع باقياً فلابدّ أن يكون باقياً في الجانب الأعلى ( الملاقى ) وبعد ثبوت نجاسته بالملازمة ، يصحّ الحكم بنجاسة الملاقي ( أي اليد ) لما عرفت من أنّ نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاقى.

يلاحظ عليه : أنّه ما الفرق بين استصحاب الجامع والمنع من الدخول في الصلاة به وبين نجاسة الملاقى ، فلماذا يترتب الأوّل دون الثاني؟

اللّهمّ إلاّ أن يقال : انّ منع الدخول من آثار استصحاب الجامع ، وأمّا نجاسة الملاقي فمن آثار نجاسة هذا الطرف وذاك فلم يثبت.

ما هوالمختار في الجواب؟

استصحاب الجامع غير جار هنا ، وذلك لأنّ من شرائط جريانه وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة ، وليس المقام كذلك ، لأنّ العلم بالجامع في الطرف السابق كان مقروناً بالعلم لوجود النجس في البين ، وانّه إمّا في هذا الطرف أو ذاك الطرف على نحو كان يصحّ لنا القول بأنّ هذا الثوب نجس إمّا أعلاه وإمّا أسفله ، وأمّا بعد غَسل الطرف الأسفل لايصحّ ترديد النجاسة بين الطرفين بل يكون الطرف الأسفل طاهراً قطعاً ، والطرف الآخر مشكوك النجاسة فأين الحالة الثانية من الحالة المتيقّنة؟ فكيف يستصحب حكم الحالة السابقة ويجرّ إلى الحالة الثانية مع اختلافهما؟

وهذا نظير العلم بنجاسة أحد الإناءين في زمان واحد مع إراقة واحد منهما فلايصحّ لنا استصحاب النجاسة ، لأنّ العلم بالجامع في السابق كان على نحو يصحّ لنا القول بأنّ النجس إمّا في هذا الإناء أو في ذاك وبعد الإراقة لايصحّ لنا

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست