responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 125

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه نذكر اثنين منها :

الأوّل : نلتزم بنجاسة الملاقي ، لأنّ القول بطهارته فيما إذا لم يمكن هناك أصل حاكم على نجاسته كما في المقام حيث إنّ استصحاب الجامع يقتضي نجاسة ملاقيه.

نعم يلزم منه التفكيك بين الحكم بنجاسة الملاقي ونجاسة الملاقى وهو ليس بمحذور لإمكان التفكيك بين المتلازمين في مؤدّيات الأُصول فيحكم بنجاسة الملاقي دون الملاقى. [١]

يلاحظ عليه : أنّ جريان الاستصحاب في مثل هذا المورد الذي لايخضع له الوجدان ، قيد نصّ يفرض على الفقيه التعبّد به بالخصوص ولايمكن الاقتصار فيه بإطلاق « لاتنقض » الذي هو منصرف عن مثل هذا المورد الذي يزيد فيه الفرع على الأصل ، لأنّ نجاسة الملاقى إنّما هو من الملاقي فكيف يحكم بنجاسة الفرع دون الأصل؟

الثاني : أجاب السيد الشهيد الصدر انّ استصحاب الجامع وإن كانت أركانه تامّة لكن لايترتب على مؤدّاه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلاّ بالملازمة العقلية ، لأنّ نجاسة الجامع لو فرض محالاً وقوعها على الجامع وعدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك ، لاتسري إلى الملاقي ، لأنّ نجاسة الملاقي موضوعها نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف لا الجامع بما هو جامع ( فما هو محكوم بالنجاسة ، أعني الجامع ليس موضوعاً لنجاسة الملاقي ، وأمّا ما هو موضوع لنجاسة الملاقي فليس محكوماً بالنجاسة إلاّ بالملازمة العقلية ) فإثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقلية.


[١] مصباح الأُصول : ٣ / ١١٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست