responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 127

هذا التعبير.

نعم يجب الاجتناب عن الإناء الآخر ، وذلك لالاستصحاب الجامع ، بل لأجل أنّ الاجتناب أثر العلم الإجمالي السابق.

القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي

ومورد هذا القسم هو الشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الارتفاع ، وقد ذكروا انّ لهذا القسم صوراً ثلاث :

الأُولى : إذا كان الشكّ في بقاء الكلي لأجل احتمال معية فرد مع الفرد المعلوم الارتفاع ، كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار ، ولكن احتملنا مصاحبة عمرو معه في ذلك الوقت ، ثمّ علمنا بخروج زيد فيستصحب بقاء الإنسان بعد الشكّ.

الثانية : تلك الصورة ، ولكن احتملنا قيام فرد مقامه عند خروجه ، كما إذا علمنا بخروج زيد واحتملنا دخوله إلى البيت عند خروجه.

الثالثة : إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال حدوث مرتبة من مراتب وجودها بعد العلم بارتفاع مرتبة أُخرى ، كما إذا علمنا بارتفاع السواد الشديد واحتملنا حدوث مرتبة ضعيفة ، أو ارتفاع السواد بعامّة مراتبه ، وإليك دراسة الأقسام :

الصورة الأُولى

ربّما يقال بجريان الاستصحاب بأنّ العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج يلازم العلم بحدوث الكلّي فيه ، وبارتفاع الفرد الخاص يشكّ في ارتفاع الكلّي ،

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست