من استصحاب الكلي ،
ويكفي فيه أنّ حدوث الجامع قطعيّ وارتفاعه مشكوك.
الثاني : حكومة الأصل السببي
على المسببي
إنّ الأصل السببيّ حاكم على الأصل
المسببيّ دون ريب ، فلو شككنا في طهارة ماء قليل مسبوق بالطهارة وغَسَلْنا به
الثوبَ النجس يُحكم بطهارة الثوب ، ولايجري استصحاب نجاسته ، لأنّ الشكّ في طهارة
الثوب ونجاسته مسبّب عن طهارة الماء ، فإذا حكم الشارع بطهارته فكأنّه نفى الريب
والشكّ عن ناحية الثوب لقوله مثلاً : « كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر ».
والمقام مثله لأنّ الشكّ في بقاء الجامع
وارتفاعه مسبب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل وعدمه ، فبقاء الجامع معلول لحدوث
الفرد الطويل ، وعدمه معلول لعدم حدوث الفرد الطويل ، فإذا جرى الأصل في ناحية
الفرد الطويل وأنّ الأصل عدم حدوثه ، يرتفع الشكّ في ناحية الجامع يحكم بعدمه.
لا يقال : إنّ جريان الأصل في ناحية
الفرد الطويل ، معارض بجريانه في ناحية الفرد القصير ، فأصالة عدم حدوث الفرد
الطويل ، يعارض أصالة عدم حدوث الفرد القصير.
لأنّا
نقول : إنّ الأصل في جانب الفرد القصير فاقد
للأثر الشرعي ، لأنّه على فرض وجوده قد زال فلايترتب عليه أثر بعد مضيّ مدّة
لايعيش فيها ، بخلاف الفرد الطويل إذ يترتب على وجوده الأثر فيصحّ نفيه لنفي أثره.
الأجوبة الثلاثة عن الإشكال
الثاني
وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال
بوجوه ثلاثة :