responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 121

١. انّ بقاء الكلّي وإن كان مسبباً عن كون الحادث هو الفرد الطويل ، لكن ارتفاعه ليس من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل ، لأنّ عدم حدوثه لايلازم ارتفاع الحيوان لوضوح أنّ نفي الخاص لايكون دليلاً على نفي العام ، بل ارتفاع الحيوان مسبب عن كون الحادث هو الفرد القصير ولكن ليس له حالة سابقة حتى يُستصحب كون الحادث هو الفرد القصير ويترتب عليه ارتفاع بقاء الحيوان.

٢. انّ الأصل السببي إنّما يكون حاكماً على الأصل المسببي إذا كان هناك تعدد واثنينية كطهارة الماء الحاكمة على نجاسة الثوب ، وأمّا المقام فنفي الفرد الطويل عين نفي الجامع ، لأنّ الجامع نفس الفرد وجوداً وعدماً ، فليس بين الجامع والفرد ـ وجوداً وعدماً ـ سببيّة ومسببيّة.

٣. انّ الأصل السببي إنّما يكون حاكماً على المسببي إذا كانت الملازمة بينهما شرعية كالمثال المذكور ، فانّ طهارة الماء المغسول به الثوب النجس ، يلازم طهارة الثوب ، لقولهم : « كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر » وأمّا المقام فوجود الجامع ، وعدمه يترتب على وجود الفرد وعدمه ، عقلاً لاشرعاً ، لأنّ العقل يحكم بأنّ الطبيعي يُوجد وينعدم بوجود الفرد وعدمه.

تطبيقات

ثمّ إنّه يلزم طرح فروض لترويض الذهن وإيجاد ملكة الاجتهاد بغية وقوف الطالب على كيفية ردّ الفروع إلى الأُصول :

الأوّل : لو كان متطهراً وخرج منه بلل مردّد بين البول والمني ، ثمّ توضأ ، فلو كان الحدث هو الأصغر فهو قطعيّ الارتفاع بالوضوء ، ولو كان الحدث هو الأكبر فهو قطعي البقاء ، فما هو المرجع في هذا الفرض؟

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست