إذا علمنا بإصابة
ثوبه نجس ، مردّد بين الدم والبول ، فغسله مرّة ، فلو كان المصيب هو الدم فقد طهر
الثوب ، وإن كان البول فلايطهر إلاّ بغسل ثان ، وقد يكون من قبيل المتباينين ، كما
إذا تردّدت الرطوبة بين البول والمني ، حيث إنّ أثر البول لايرتفع إلاّ بالوضوء ،
بخلاف أثر المنيّ فلايرتفع إلاّ بالغسل.
ومثله ما إذا شرب حيوان نجس من الإناء ،
وتردّد بين الكلب والخنزير ، فعلى الأوّل يجب غسله مرّتين مع التعفير ، وعلى
الثاني يجب الغسل سبع مرّات ، فلو غسله مرتين مع التعفير ، يستصحب بقاء نجاسة
الإناء.
نعم استصحاب الجامع لايثبت أثر الفرد بل
يثبت الاشتغال فقط لكن العقل يحكم بأنّ البراءة اليقينية رهن ترتيب أثر كلا
الفردين. فاستصحاب الجامع يثبت الاشتغال ، والعقل يتّخذه موضوعاً لحكمه وهو وجوب
تحصيل البراءة ، ولاتحصل إلاّ بالقيام بعملين : الوضوء والغسل ، هذا وقد أشكل على
هذا القسم من استصحاب الكلّي ، بوجوه :
الأوّل : اختلال أركان
الاستصحاب
إنّ من أركان الاستصحاب هو القطع
بالحدوث ، والشكّ في البقاء ، ولكنّ الأمر في هذا المورد على العكس ، لأنّ الفرد
القصير ـ على فرض كونه الموجود في الدار ـ قطعيّ الارتفاع ، والفرد الطويل مشكوك
الحدوث ، والأصل عدم حدوثه ، ومع نفي الفردين فلايبقى مورد لاستصحاب الكلي ، لأنّه
متحقّق بين ذا وذا ، وقد تبيّن أنّ الأوّل على فرض حدوثه قطعيّ الزوال ، والثاني
مشكوك الحدوث.
والجواب
: انّ ما ذكر صحيح لكنّه يحول دون استصحاب الفرد لابتلاء استصحاب كلّ من الفرد
الطويل والقصير بالإشكال كما عرفت ، لكنّه لايمنع