responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 546

يلاحظ عليه : أوّلاً : انّ كلام الشيخ أعمّ من صورة التزاحم ، بشهادة أنّه أفتى ـ فيما إذا كان على المكلّف فريضة فائتة فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لغاية من غايات المقدّمة ـ انّه لا يجوز له الدخول به في الصلاة الحاضرة ، ولا الفائتة ، فلو كان منحصراً بصورة المزاحمة لما كان وجه لعدم صحّة الوضوء مع عدم قصد التوصّل. [١]

وثانياً : انّه إذا كان الملاك لوجوب المقدّمة هو رفع الاستحالة وتمكين المكلّف من امتثال الأهم فلا يفرق بين كونه قاصداً للتوصّل أو غير قاصد ، إذ الملاك لارتفاع الحرمة وانقلابها إلى الوجوب إنّما هو رفع الاستحالة ، وهو محفوظ وموجود في كلتا الصورتين.

الثالث : قصد التوصّل جزء الموضوع

إنّ القول بأنّ الواجب هو خصوص ما أتى به بقصد التوصّل هو المعروف عن الشيخ الأعظم ، وانّه ذهب إلى أنّ موضوع الوجوب مركّب من ذات المقدّمة وقصد التوصّل.

ويدلّ عليها بعض تعبيرات المقرّر حيث قال :

وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان لأجل التوصّل إلى الغير أو لا؟ وجهان ، أقواهما الأول ، وتظهر الثمرة فيما إذا كان على المكلّف فائتة فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى غاياتها ، فعلى المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة ولا الفائتة ؛ وأيضاً تظهر من جهة بقاء الفعل


[١] مطارح الأنظار : ٧٤.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست