يلاحظ
عليه : أوّلاً : انّ كلام الشيخ
أعمّ من صورة التزاحم ، بشهادة أنّه أفتى ـ فيما إذا كان على المكلّف فريضة فائتة
فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لغاية من غايات المقدّمة ـ انّه لا يجوز له
الدخول به في الصلاة الحاضرة ، ولا الفائتة ، فلو كان منحصراً بصورة المزاحمة لما
كان وجه لعدم صحّة الوضوء مع عدم قصد التوصّل. [١]
وثانياً
: انّه إذا كان الملاك لوجوب المقدّمة هو رفع الاستحالة وتمكين المكلّف من امتثال
الأهم فلا يفرق بين كونه قاصداً للتوصّل أو غير قاصد ، إذ الملاك لارتفاع الحرمة
وانقلابها إلى الوجوب إنّما هو رفع الاستحالة ، وهو محفوظ وموجود في كلتا
الصورتين.
الثالث : قصد
التوصّل جزء الموضوع
إنّ القول بأنّ الواجب هو خصوص ما أتى
به بقصد التوصّل هو المعروف عن الشيخ الأعظم ، وانّه ذهب إلى أنّ موضوع الوجوب
مركّب من ذات المقدّمة وقصد التوصّل.
ويدلّ عليها بعض تعبيرات المقرّر حيث
قال :
وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن
يكون الإتيان لأجل التوصّل إلى الغير أو لا؟ وجهان ، أقواهما الأول ، وتظهر الثمرة
فيما إذا كان على المكلّف فائتة فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى
غاياتها ، فعلى المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة ولا الفائتة ؛ وأيضاً
تظهر من جهة بقاء الفعل