responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 547

المقدّمي على حكمه السابق ، فلو قلنا بعدم إنشاء قصد التوصّل في وقوع المقدمي على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق وإن لم يترتّب عليه ، بخلاف ما لو اعتبرناه ، فهو حرام ما لم يكن قاصداً لإنقاذه. [١]

وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ ملاك الوجوب هو التوقّف وانّه به ترتفع الاستحالة ، وعلى ذلك فلا فرق بين أن يقصد التوصّل أو لا يقصده ، ولا معنى لأخذ ما لا مدخلية له في موضوع الوجوب.

تأييد لمقالة الشيخ

ثمّ إنّ المحقّق الاصفهاني نصر الشيخ الأعظم بالبيان التالي : وهو مبني على مقدّمتين :

أ. انّ الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية ، فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها بل لحيثية مقدّميتها والتوصّل بها ، فالمطلوب الجدّي ، والموضوع الحقيقي للحكم العقلي هو نفس التوصّل.

ب. انّ الشيء لا يقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب ، إلاّ إذا أُتي به عن قصد وعمد حتّى في التوصّليات ، لأنّ البعث ـ توصّلياً كان أم تعبّدياً ـ لا يتعلّق إلاّ بالفعل الاختياري ، فالغسل الصادر بلا اختيار ، وإن كان مطابقاً لذات الواجب ومحصّلاً لغرضه ، ولكنّه لا يقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب.

ثمّ استنتج من هاتين المقدّمتين انّ اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقاً ، وذلك من جهة انّ المطلوب الحقيقي بحكم العقل ،


[١] مطارح الأنظار : ٧٤.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست