المقدّمي على حكمه
السابق ، فلو قلنا بعدم إنشاء قصد التوصّل في وقوع المقدمي على صفة الوجوب لا يحرم
الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق وإن لم يترتّب عليه ، بخلاف ما لو
اعتبرناه ، فهو حرام ما لم يكن قاصداً لإنقاذه. [١]
وأورد عليه المحقّق الخراساني : بأنّ
ملاك الوجوب هو التوقّف وانّه به ترتفع الاستحالة ، وعلى ذلك فلا فرق بين أن يقصد
التوصّل أو لا يقصده ، ولا معنى لأخذ ما لا مدخلية له في موضوع الوجوب.
تأييد
لمقالة الشيخ
ثمّ إنّ المحقّق الاصفهاني نصر الشيخ
الأعظم بالبيان التالي : وهو مبني على مقدّمتين :
أ. انّ الحيثيات التعليلية في الأحكام
العقلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية ، فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها بل
لحيثية مقدّميتها والتوصّل بها ، فالمطلوب الجدّي ، والموضوع الحقيقي للحكم العقلي
هو نفس التوصّل.
ب. انّ الشيء لا يقع على صفة الوجوب
ومصداقاً للواجب بما هو واجب ، إلاّ إذا أُتي به عن قصد وعمد حتّى في التوصّليات ،
لأنّ البعث ـ توصّلياً كان أم تعبّدياً ـ لا يتعلّق إلاّ بالفعل الاختياري ،
فالغسل الصادر بلا اختيار ، وإن كان مطابقاً لذات الواجب ومحصّلاً لغرضه ، ولكنّه
لا يقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب.
ثمّ استنتج من هاتين المقدّمتين انّ
اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقاً ، وذلك من جهة انّ
المطلوب الحقيقي بحكم العقل ،