responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 545

ويدلّ على ذلك التفسير قول المقرر : الحق عدم تحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصداً للإتيان بذلك ، إذ لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أُريد الامتثال. [١]

ومن الواضح انّ قصد التوصّل يتحقّق بأحد أمرين :

أ. الإتيان بالمقدّمة كالوضوء لقصد إيقاع الصلاة.

ب : أن يأتي بالوضوء بقصد أمرها الغيري.

وهذا التفسير ينطبق مع بعض كلمات المقرّر كما تقدّم.

الثاني : قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم

وهذا القول نقله المحقّق النائيني قدس‌سره عن أُستاذه المحقّق الفشاركي قدس‌سره وهو أنّ قصد التوصّل شرط لرفع حرمة المقدّمة عند التزاحم مع واجب أهم ، مثلاً : إذا توقّف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض مغصوبة فلا توصف المقدّمة بالوجوب إلاّ إذا قصد باجتيازه إنقاذَ الغريق وإلاّ فلو اجتاز لا لهذا القصد بل للتنزّه والتفرّج فلا يوصف الاجتياز بالوجوب بل يبقى على حرمته. [٢]

ويؤيد ذلك قول الشيخ في بيان وجه الثمرة لمختاره :

تظهر الثمرة في جهة بقاء الفعل المقدّمي كالدخول في الأرض المغصوبة على حكمه السابق ، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على قصد الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق ، وإن لم يقصد إنقاذه ، بخلاف ما لو اعتبرناه ، فهو حرام ما لم يكن قاصد لإنقاذه. [٣]


[١] مطارح الأنظار : ٧٢ ـ ٧٦.

[٢] فوائد الأُصول : ١ / ٢٨٩.

[٣] مطارح الأنظار : ٧٤.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست