responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372

الموضع الثاني

في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي

وقد يعبّر عن العنوان باجزاء الأمر الواقعي الثانوي عن الأمر الواقعي الأوّلي ، كالصلاة مع الطهارة الترابيّة أو على وفق التقية ، وظاهر العنوان يعطي انّ هنا أمرين : أمراً واقعياً ثانوياً ، وأمراً واقعياً أوّلياً ، ومحط البحث إغناء امتثال الأمر الأوّل ، عن امتثال الأمر الثاني ، لكن الحقّ أنّ هنا أمراً واحداً متعلقاً بالجامع الواحد ، الصادق على جميع أفراده ، غير أنّ المختار مكلّف بامتثاله بكيفية ، والمضطرّ مكلّف بامتثاله بكيفية أُخرى ، والصلاة بكلتا الكيفيتين من مصاديق الجامع المنطبق على عامّة أفراد الصحيح على ما مرّ في مبحث الصحيح والأعمّ.

وإن شئت مزيد توضيح فنقول : إذا زالت الشمس ، يخاطب عامّة المكلفين بخطاب وأمر واحد متعلق بالصلاة في قوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) [١] ، فالصلاة قائماً أو قاعداً ، راكباً أو راجلاً ، مع الطهارة المائية أو الترابية من مصاديق الصلاة الواردة في تلك الآية وهي تعمها بوضعها للجامع الشامل لعامة أفراد الصحيح ، فالأمر واحد ، والمأمور به واحد ، ولو كان هنا اختلاف فانّما هو في كيفية امتثال الأمر الواحد.


[١] الاسراء : ٧٨.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست