responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373

فإن قلت : الاختلاف في الكيفية يكشف عن تعدد المأمور به ، الملازم لتعدد الأمر.

قلت : إنّ الاختلاف فيها إنّما يكشف عن تعدد المأمور به إذا كانت الكيفيات بصورها المختلفة كالطهارة المائية والترابية مأخوذة في الموضوع ، وعندئذ يكون لفظ الصلاة مشتركاً لفظياً لا معنوياً ، والمفروض خلافه ، لأنّ المأخوذ في الصلاة هي الطهارة بعرضها العريض الشامل لكلتا الطهارتين ، ومثلها عدد الركعات ، فلم يؤخذ فيه عدد معيّن كالثنائية أو الرباعية ، وإلاّ لصار اللفظ مشتركاً لفظيّاً ، بل الموضوع له هي الهيئة الصلائية الصادقة على الثنائية والرباعية ، فالصلاة بما لها من المعنى الواحد ، الشامل لصلاة المختار والمضطر [١] ، أو الآمن و [٢] الخائف ، والحاضر والمسافر [٣] وقعت موضوعة للأمر الواحد ، ودلّ الدليل الخارجي على أنّ الصلاة مع الطهارة المائية للواجد ، ومع الترابية للفاقد ، وهكذا سائر الأفراد.

في العذر غير المستوعب

إذا عرفت أنّ في المقام أمراً واحداً ، يقع الكلام في الاجزاء ، وعدمه عندما كان العذر غير مستوعب فنقول هنا صور ثلاث :

١. أن يكون لدليل البدل ـ أعني دليل التيمم ـ إطلاق [٤] ، بمعنى شمول دليله ، لمن فقد الماء في بعض الوقت دون الجميع ، فيجب على غير المستوعب كالمستوعب ، امتثال الأمر بالطهارة الترابية ، وفي مثله يكون القول بالإجزاء من


[١] المائدة : ٦.

[٢] البقرة : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.

[٣] النساء : ١٠١.

[٤] المراد من الإطلاق كون العذر غير المستوعب مسوّغاً للتيمّم وإيقاع الصلاة منه.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست