فإن
قلت : الاختلاف في الكيفية يكشف عن تعدد
المأمور به ، الملازم لتعدد الأمر.
قلت
: إنّ الاختلاف فيها إنّما يكشف عن تعدد المأمور به إذا كانت الكيفيات بصورها
المختلفة كالطهارة المائية والترابية مأخوذة في الموضوع ، وعندئذ يكون لفظ الصلاة
مشتركاً لفظياً لا معنوياً ، والمفروض خلافه ، لأنّ المأخوذ في الصلاة هي الطهارة
بعرضها العريض الشامل لكلتا الطهارتين ، ومثلها عدد الركعات ، فلم يؤخذ فيه عدد
معيّن كالثنائية أو الرباعية ، وإلاّ لصار اللفظ مشتركاً لفظيّاً ، بل الموضوع له
هي الهيئة الصلائية الصادقة على الثنائية والرباعية ، فالصلاة بما لها من المعنى
الواحد ، الشامل لصلاة المختار والمضطر [١]
، أو الآمن و [٢]
الخائف ، والحاضر والمسافر [٣]
وقعت موضوعة للأمر الواحد ، ودلّ الدليل الخارجي على أنّ الصلاة مع الطهارة المائية
للواجد ، ومع الترابية للفاقد ، وهكذا سائر الأفراد.
في
العذر غير المستوعب
إذا عرفت أنّ في المقام أمراً واحداً ،
يقع الكلام في الاجزاء ، وعدمه عندما كان العذر غير مستوعب فنقول هنا صور ثلاث :
١. أن يكون لدليل البدل ـ أعني دليل
التيمم ـ إطلاق [٤]
، بمعنى شمول دليله ، لمن فقد الماء في بعض الوقت دون الجميع ، فيجب على غير
المستوعب كالمستوعب ، امتثال الأمر بالطهارة الترابية ، وفي مثله يكون القول
بالإجزاء من