محصل للغرض اقتضاء
مثل المصداق الأوّل ، أو بنحو أوفى ، فهو لا يتوقف على بقاء الأمر ، لأنّه من قبيل
تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بوصف كونه مأموراً به. [١]
يلاحظ
عليه : أنّه إنّما يصحّ في التوصّليات ،
وأمّا الفرد التعبّدي فيحتاج إلى قصد الأمر ، فما هو الأمر الداعي؟ فإن كان الأمر
الأوّل ، فقد سقط كما اعترف به ، وإلاّ يكون من قبيل تبديل امتثال بامتثال آخر وهو
بصدد الردّ عليه ، وإن كان الأمر الاستحبابي ، أو الوجوبي القضائي ، فهذا يكفي في
الجواب من دون حاجة إلى القول بأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر.