responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371

محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأوّل ، أو بنحو أوفى ، فهو لا يتوقف على بقاء الأمر ، لأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بوصف كونه مأموراً به. [١]

يلاحظ عليه : أنّه إنّما يصحّ في التوصّليات ، وأمّا الفرد التعبّدي فيحتاج إلى قصد الأمر ، فما هو الأمر الداعي؟ فإن كان الأمر الأوّل ، فقد سقط كما اعترف به ، وإلاّ يكون من قبيل تبديل امتثال بامتثال آخر وهو بصدد الردّ عليه ، وإن كان الأمر الاستحبابي ، أو الوجوبي القضائي ، فهذا يكفي في الجواب من دون حاجة إلى القول بأنّه من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر.

تمّ الكلام في الموضع الأوّل

ويليه الكلام في الموضع الثاني


[١] تهذيب الأُصول : ١ / ١٨٣.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست