١. المراد منه قصد الوجه ، أعني : قصد
الوجوب أو الندب.
يلاحظ
عليه : بعدم اعتبار قصد الوجه عند الأصحاب
إلاّ من شذّ منهم كابن إدريس ، فلا وجه لأخذه في العنوان.
٢. المراد منه الكيفيات الشرعية
المعتبرة في المأمور به من الأجزاء والشرائط الشرعية.
يلاحظ
عليه : باستلزامه أن يكون القيد زائداً
لدخولها في قوله : « المأمور به » فلا وجه للتعبير بلفظ آخر.
٣. المراد منه الكيفية التي لا يمكن
أخذها في المأمور به ، ويعدّ من القيود الواقعة فوق دائرة الطلب دون تحتها ، أعني
قصد الأمر حيث إنّه من الأُمور التي تتحقّق بعد تعلّق الأمر.
يلاحظ
عليه : أنّ تقسيم القيود إلى ما يقع تحت
دائرة الطلب وما لا يقع ، من التقسيمات التي ظهرت من عصر الشيخ الأنصاري إلى يومنا
هذا ، وقد عرفت أنّ القيود عند القدماء كانت على وزان واحد ، فقصد الأمر كالسورة
والقنوت فالجميع يتعلّق بها الأمر ، وعند ذلك يدخل قصد الأمر في قولهم « إتيان
المأمور به ».
نعم على خيرة الشيخ والمحقّق الخراساني
يكون قصد الأمر خارجاً عنه ويحتاج إلى التعبير عنه بلفظ آخر ، لكن العنوان ليس
للشيخ نفسه بل لغيره.
ويمكن أن يقال : أنّ المراد من قوله «
على وجهه » التنبيه على بعض صور المسألة ممّا يعد موافقاً للشرع حسب الظاهر دون
الواقع ، كما إذا صلّى بالطهارة الاستصحابية ثمّ بان كونه محدثاً فقد صلّى وأتى
بالمأمور به لا على وجهه الواقعي ، لما قرر في محله من أنّ الطهارة شرط واقعي لا
ظاهري والقيد على هذا وإن أصبح