responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 360

توضيحياً لكن أتي به لغرض التنبيه على هذا النوع من الموارد الذي ربما يغفل عنه بعض الأفراد.

الثالث : ما هو المراد من الاقتضاء؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاقتضاء في العنوان ( الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء ) بمعنى العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ، بشهادة أنّه نسب إلى الإتيان لا إلى صيغة الأمر. [١]

ثمّ استشكل على نفسه بقوله : هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. [٢]

وبعبارة أُخرى : أنّ الإتيان إنّما يكون علّة ومؤثراً لسقوط الأمر المتعلّق بالمأتي به ، وأمّا بالنسبة إلى الأمر الآخر الذي لم يمتثل بعدُ : أعني الأمر الواقعي فلا معنى لكون الامتثال بالأمر الاضطراري أو الظاهري علّة لسقوط الأمر الواقعي ، فلا محيص في تصحيح النزاع من تفسير الاقتضاء بالدلالة والكشف ، بأن يكون مصب النزاع في دلالة الدليل على اشتمال المأتي به بالمصلحة الجابرة للمصلحة الفائتة فيجزي وإلاّ فلا. مثلاً انّ قوله : « إنّ التيمّم أحد الطهورين » [٣] وقوله : « ويكفيك الصعيد عشر سنين » [٤] دالّ على اشتمال المورد على المصلحة


[١] بخلاف العنوان الأوّل فقد عرفت أنّ الاقتضاء فيه نسب إلى الأمر.

[٢] الكفاية : ١ / ١٢٥.

[٣] الوسائل : ٢ ، كتاب الطهارة ، الباب ٢٣ من أبواب التيمم ، الحديث ٥.

[٤] الوسائل : ٢ ، كتاب الطهارة ، الباب ٢٤من أبواب التيمم ، الحديث ١٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست