٤. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول اللّه؟ قال : « لا إنّما أنا شافع » أي
أتلزمني بالبقاء مع الزوج؟ فأجاب : لا.
٥. وصحّة توبيخ العبد الذي خالف أمر
المولى ، كقوله سبحانه : (ما
مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذ أَمَرْتُك). [١]
٦. والإيعاد بالسجن عند المخالفة ،
كقوله سبحانه حاكياً عن امرأة العزيز : (وَلئن لَمْ
يَفْعَل ما آمره لَيُسْجَنَنّ). [٢]
ثمّ إنّه قدسسره
أجاب عن أدلة القائلين بالاشتراك المعنوي حيث استدلّوا بالوجوه التالية :
أ : الأمر ينقسم إلى الإيجاب والاستحباب
والتقسيم آية أنّه حقيقة في الجامع بينهما.
يلاحظ
عليه : أنّ التقسيم بنفسه قرينة على أنّ
المراد من المقسم هو الأعم من الوجوب ، والكلام فيما لا يكون هناك قرينة.
ب : انّ الأمر يستعمل في الوجوب والندب
فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشترك بينهما لزم أن يكون إمّا مجازاً في الندب أو
مشتركاً لفظياً وكلاهما على خلاف الأصل.
يلاحظ
عليه : بأنّه لا دليل على هذه الترجيحات ـ
كما تقدّم في تعارض الأحوال ـ فانّ الأُصول اللفظية إنّما يحتجّ بها فيما إذا كان
الشكّ في المراد لا في مثل المقام حيث إنّ الهدف تبيّن كيفية الإرادة ، وانّها هل
على نحو الحقيقة أو الأعمّ منها ومن المجاز؟ إلى غير ذلك.