responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 274

يلازم المشقة وهي آية الوجوب.

٤. قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول اللّه؟ قال : « لا إنّما أنا شافع » أي أتلزمني بالبقاء مع الزوج؟ فأجاب : لا.

٥. وصحّة توبيخ العبد الذي خالف أمر المولى ، كقوله سبحانه : ( ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذ أَمَرْتُك ). [١]

٦. والإيعاد بالسجن عند المخالفة ، كقوله سبحانه حاكياً عن امرأة العزيز : ( وَلئن لَمْ يَفْعَل ما آمره لَيُسْجَنَنّ ). [٢]

ثمّ إنّه قدس‌سره أجاب عن أدلة القائلين بالاشتراك المعنوي حيث استدلّوا بالوجوه التالية :

أ : الأمر ينقسم إلى الإيجاب والاستحباب والتقسيم آية أنّه حقيقة في الجامع بينهما.

يلاحظ عليه : أنّ التقسيم بنفسه قرينة على أنّ المراد من المقسم هو الأعم من الوجوب ، والكلام فيما لا يكون هناك قرينة.

ب : انّ الأمر يستعمل في الوجوب والندب فلو لم يكن موضوعاً للقدر المشترك بينهما لزم أن يكون إمّا مجازاً في الندب أو مشتركاً لفظياً وكلاهما على خلاف الأصل.

يلاحظ عليه : بأنّه لا دليل على هذه الترجيحات ـ كما تقدّم في تعارض الأحوال ـ فانّ الأُصول اللفظية إنّما يحتجّ بها فيما إذا كان الشكّ في المراد لا في مثل المقام حيث إنّ الهدف تبيّن كيفية الإرادة ، وانّها هل على نحو الحقيقة أو الأعمّ منها ومن المجاز؟ إلى غير ذلك.


[١] الأعراف : ١٢.

[٢] يوسف : ٣٢.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست