responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273

٢. ما يكون الطالب ، عالياً بالنسبة إلى المطلوب منه.

ولا ثالث ، والثاني هو المتعيّن ، ولا يعني هذا القول دخول العلو بالمعنى الاسمي في مدلول الأمر حتى يكون معنى قوله : « آمرك » أي أطلب منك وأنا عال ، ولو فسّر بذلك فهو من قبيل زيادة الحدّ على المحدود ، بل يراد دخوله على وجه الإجمال وعلى نحو المعنى الحرفي.

الجهة الثالثة : في دلالة مادة الأمر على الوجوب

اختلفت كلمتهم في أنّ لفظة الأمر حقيقة في الوجوب ، أو مشترك معنوي بينه وبين الوجوب.

ذهب المحقّق الخراساني إلى الأوّل ، واستدلّ عليه بوجوه تالية :

١. انسباق الوجوب منه عند الإطلاق.

٢. الأمر بالحذر من مخالفة أمر الرسول ، كقوله سبحانه : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليم ) [١] والضمير في « أمره » يرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما تقدم من قوله سبحانه : ( لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَينكُمْ كَدُعاءِ بَعْضكُمْ بَعْضاً ) [٢] و « المخالفة » يتعدى بنفسه يقال خالف أمره ، ولكن جاءت هنا مقروناً بـ « الجارّ » لتضمنها معنى الإعراض ، أي يعرضون عن أمر الرسول. [٣]

٣. وقوله : « لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك » [٤] الدالّ على أنّ الأمر


١ و ٢ ـ النور : ٦٣.

[٣] مجمع البيان : ٤ / ١٥٨ ط صيدا.

[٤] وسائل الشيعة : الجزء٢ ، الباب ٣ من أبواب السواك ، الحديث ٤.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست