responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269

لا يُبْدُونَ ). [١]

أي كلّما يجري في الكون من السنن التي هي من أفعاله سبحانه بيد اللّه ، وقوله : ( قُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُور ). [٢]

وقوله : ( وشاوِرْهُمْ فِي الأَمر ) [٣] أي شاور هؤلاء في أُمورك وأفعالك وما تفعل وما تترك.

ثمّ إنّ الأمر بمعنى الطلب بالقول المخصوص يجمع على أوامر ، كما أنّه بمعنى الفعل يجمع على أُمور.

نعم لو قلنا بأنّ الأمر هو نفس الأمر المخصوص فلا يصحّ منه الاشتقاق لكونه معنى جامداً غير قابل للسيلان ، بخلاف ما إذا قلنا إنّه حقيقة في الطلب بالقول المخصوص.

ثمّ إنّ الثمرة تظهر فيما لو ورد لفظ الأمر في الكتاب والسنّة ولم يعلم المقصود منه ، فعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول العملية ، فلو كان للحكم حالة سابقة يستصحب ، وإلاّ فلو كان الشكّ في التكليف ، يقع مجرى للبراءة وإلاّ ، يقع مجرى الاشتغال.

الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء

هل يعتبر العلو والاستعلاء في صدق مفهوم الأمر ، أو لا يعتبران أو فيه تفصيل؟ فيه أقوال وآراء :

الأوّل : اعتبار العلو دون الاستعلاء.

الثاني : اعتبار أحدهما.


[١] آل عمران : ١٥٤.

[٢] البقرة : ٢١٠.

[٣] آل عمران : ١٥٩.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست