أمّا القول الأوّل : فهو خيرة المحقّق
الخراساني ، فذهب إلى اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو
المساوي أمراً ، ولو أطلق عليه الأمر ، كان بنحو من العناية.
كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ،
فيكون الطلب من العالي أمراً ولو كان مستخفضاً بجناحه.
أقول
: ما ذكره قدسسره من اعتبار
العلو لا غبار عليه ، والدليل عليه هو التبادر ، فانّ في لغة العرب ألفاظاً ثلاثة
لكلّ مورده :
١. الأمر ، ويرادفه في اللغة الفارسية «
فرمان ».
٢. الالتماس ، وهو طلب المساوي من
المساوي.
٣. السؤال ، وهو طلب السافل من العالي.
فالأوّل هو الطلب الصادر من العالي ،
والثاني هو الطلب الصادر من المساوي ، والثالث هو الطلب الصادر من السافل.
وهذا يُثبت دخول العلو في مادة الأمر
وأمّا عدم اعتبار الاستعلاء فلم يذكر عليه دليلاً وسيوافيك اعتباره أيضاً.
وأمّا القول الثاني : فقد نقله في «
الكفاية » وضعّفه ، وحاصل استدلاله أنّه يكفي أحدهما ، أمّا العلو فلما مرّ ،
وأمّا كفاية الاستعلاء فلأجل تقبيح العقلاء ، الطالب السافل من العالي المستعلي
عليه ، وتوبيخه لأجل أنّه يصدق عليه الأمر.
وردّه بقوله : إنّ التوبيخ ليس على
الأمر ، بل على استعلائه حقيقة ، ولو أطلق