و ورود مسئلة الرد في كلام السائل كما في الرواية الثانية لا ينافي ما ذكرناه
بعد إمضاء النبي صلّى اللّه عليه و آله له على فرض صدور هذه الرواية.
نعم لا يبعد التعدي من مورد الروايات الى مطلق الخيار، فاذا جاز الرد بالخيار
فانتفع منه منافع، و قلنا بعدم منع الانتفاع من الرد بالخيار، فمقتضى الرواية عدم
ضمان هذه المنافع؟ و كون خراجه بضمانه، بناء على كون الضمان على المشتري و المنتقل
اليه المال في أمثال المقام فتأمل.
هذا بحسب مورد الرواية و اما بحسب معناهما في اللغة، فقد قال الجوهري في
الصحاح: الخرج و الخراج الاتاوة [1] و الخرج أيضا ضد الدخل، و قال في معنى الضمان: ضمن الشيء
بالكسر كفل به، فهو ضامن و ضمين، و ضمنه الشيء تضمينا و تضمنه عنه مثل غرمه.
و قال الراغب في المفردات: و الخراج يختص في الغالب بالضريبة على الأرض و قيل
العبد يؤدي خرجه اي غلته. و قيل الخراج بالضمان اي ما يخرج من مال البائع فهو ما
سقط بإزائه عنه من ضمان المبيع.
و قال الطريحي في مجمع البحرين «الخراج» بفتح المعجمة ما يحصل من غلة الأرض، و
قيل يقع اسم الخراج على الضريبة و الفيء و الجزية و الغلة.
و قال: ضمنت المال التزمته و يتعدى بالتضعيف فيقال ضمّنته المال، اي التزمته
إياه، و ما عن بعض الاعلام: «الضمان» مأخوذ من الفم، غلط من جهة الاشتقاق لان نونه
اصلية، و الفم لا نون فيه الى غير ذلك مما ورد في كتب أهل اللغة.
و المناسب من بين هذه المعاني بحسب مورد الرواية هو ما عرفت لا غير، اعني كون
الضمان هو ضمان الحاصل من العقود الصحيحة بالثمن المعلوم و الخراج هو المنافع
المستوفاة.