responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 315

و ورود مسئلة الرد في كلام السائل كما في الرواية الثانية لا ينافي ما ذكرناه بعد إمضاء النبي صلّى اللّه عليه و آله له على فرض صدور هذه الرواية.

نعم لا يبعد التعدي من مورد الروايات الى مطلق الخيار، فاذا جاز الرد بالخيار فانتفع منه منافع، و قلنا بعدم منع الانتفاع من الرد بالخيار، فمقتضى الرواية عدم ضمان هذه المنافع؟ و كون خراجه بضمانه، بناء على كون الضمان على المشتري و المنتقل اليه المال في أمثال المقام فتأمل.

هذا بحسب مورد الرواية و اما بحسب معناهما في اللغة، فقد قال الجوهري في الصحاح: الخرج و الخراج الاتاوة [1] و الخرج أيضا ضد الدخل، و قال في معنى الضمان: ضمن الشي‌ء بالكسر كفل به، فهو ضامن و ضمين، و ضمنه الشي‌ء تضمينا و تضمنه عنه مثل غرمه.

و قال الراغب في المفردات: و الخراج يختص في الغالب بالضريبة على الأرض و قيل العبد يؤدي خرجه اي غلته. و قيل الخراج بالضمان اي ما يخرج من مال البائع فهو ما سقط بإزائه عنه من ضمان المبيع.

و قال الطريحي في مجمع البحرين «الخراج» بفتح المعجمة ما يحصل من غلة الأرض، و قيل يقع اسم الخراج على الضريبة و الفي‌ء و الجزية و الغلة.

و قال: ضمنت المال التزمته و يتعدى بالتضعيف فيقال ضمّنته المال، اي التزمته إياه، و ما عن بعض الاعلام: «الضمان» مأخوذ من الفم، غلط من جهة الاشتقاق لان نونه اصلية، و الفم لا نون فيه الى غير ذلك مما ورد في كتب أهل اللغة.

و المناسب من بين هذه المعاني بحسب مورد الرواية هو ما عرفت لا غير، اعني كون الضمان هو ضمان الحاصل من العقود الصحيحة بالثمن المعلوم و الخراج هو المنافع المستوفاة.


[1] الاتاوة من «اتو» بمعنى «الخراج».

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست