responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 314

و الظاهر لكل ناظر فيها قضية واحدة و من البعيد ان يكون الراوي سمعها تارة مع صدرها، و اخرى مطلقة، لأنها وردت عقيب سؤال واحد، سلمنا و لكن احتمال ذلك كاف في عدم إمكان الاستدلال بكل واحد كرواية مستقلة الا ان يكون ظاهر كلام الراوي صدورها مستقلة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و مع ما عرفت من كيفية نقل الرواية لا ظهور فيها من هذه الناحية، و بالجملة لم يثبت لنا تعدد الرواية و لا ظهور لها فيه حسب متفاهم العرف.

و عندئذ يكون موردها قرينة على تفسير لفظتي «الضمان» و «الخراج» فالخراج هو المنافع المستوفاة كاستغلال العبد، و الانتفاع بغلته، و المراد بالضمان هو الضمان بالعقد الصحيح، لا العقد الفاسد، و لا الضمان القهري كالغصب.

و أعجب من ذلك كله احتمال كون الخراج بمعناه المعروف في باب الأراضي الخراجية، فإنه و ان كان كذلك في تلك الأبواب و لكن ليس كذلك في محل الكلام قطعا.

و أعجب منه جعل الضمان بمعنى ضمان الحكومة لرعاية الرعية و الذب عنهم و تدبير أمورهم! فإن إطلاق الضمان على هذا المعنى بعيد جدا و قلما يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى في كلمات العرب.

بل المراد ان الضمان هنا هو ضمان العين الحاصل في العقود الصحيحة المعاوضية، فإنها إذا تلفت تلفت من ملك من انتقل اليه بذاك العقد في مقابل الثمن الذي أداه إلى المالك.

فكأنه صلّى اللّه عليه و آله يقول أ رأيت لو تلفت العين المعيبة تلفت من ملك المشتري؟ فكذلك إذا كان له منافع مستوفاة فهي له، بل هذا نتيجة انتقال العين اليه كما لا يخفى.

نعم لازم ذلك كون فسخ البيع فيما إذا كان معيبا من حينه، لا من أصله، كما ان لازمه عدم سقوط خيار العيب بمثل هذه التصرفات.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست