responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 316

و عندئذ ينطبق مفاد الرواية المعروفة على ما ورد في طرقنا بغير لفظ الضمان و الخراج مثل ما مر من روايات عديدة وردت في مورد بيع الشرط، و انه إذا باع رجل داره، مثلا و شرط على المشتري انه لو جاء بثمنه إلى سنة فالدار له، و له فسخ البيع، و انه لو كان للدار غلة كثيرة كان للمشتري في مقابل انه لو تلفت العين في أثناء هذه المدة في يده كان من ملكه.

و ان شئت قلت ما ورد من طرق العامة تحت عنوان الخراج بالضمان ينطبق على ما ورد من طرقنا في أبواب بيع الشرط و لا يستفاد من شي‌ء منهما قاعدة كلية.

نعم هي أوسع نطاقا مما ورد في رواياتنا لأنه يشمل جميع المنافع المستوفاة في موارد يجوز رد العين، و لو بعد الانتفاع، من دون اختصاص بباب العيب أو خيار الشرط أو غيره، و لكن ما ورد من طريق الأصحاب خاص لمورد خيار الشرط، اللهم الا ان يؤخذ بعموم التعليل الوارد في كلام الامام عليه السّلام بأنه كلما كان تلف المبيع من المشتري فالمنافع المستوفاة له أيضا فيتطابقان و لا يكون فيها شي‌ء جديد ما عدا ما هو مقتضى البيع الصحيح فان لازم صحة البيع كون المنافع للمشتري كما ان تلف العين عليه.

ثمَّ انه هل تختص القاعدة بضمان المثمن و منافعها، أو تعم ضمان الثمن و منافعها أيضا؟ فبناء على صدور هذه الجملة مستقلا عنه صلّى اللّه عليه و آله لا شك في كونها عامة لجميع موارد الضمان و الخراج، و لكن لما عرفت انها على فرض صحة الإسناد واردة ذيل بيع المعيب و ضمانه و منافعه المستوفاة يشكل الأخذ بعمومها، نعم إلغاء الخصوصية عن المثمن و شمولها بالنسبة إلى الثمن غير بعيد.

و من هنا يظهر ان ما أورد عليها من النقض بمسألة العارية المضمونة فإن ضمانها على المستعير من دون ان يكون منافعها ملكا له، بل هي من قبيل اباحة المنافع دون التمليك، غير وارد بعد ما عرفت و كذلك غيرها من أشباهها، و حيث ان أصل القاعدة غير ثابتة فلا يهمنا البحث عن هذه الفروع.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست