responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 313

3- ان المراد من الخراج مطلق المنافع، و المراد بالضمان مطلق العهدة، سواء كان امرا اختياريا مترتبا على العقود الصحيحة أو الفاسدة، أو كان امرا غير اختياري مترتبا على الغصب.

و هذا ينطبق على ما روي عن أبي حنيفة من عدم تضمين الغاصب بالمنافع المستوفاة نظرا الى ضمانه، و ما عن «ابن حمزة» من قدماء فقهاء أصحابنا، و ان كان في النسبة إليه كلام.

4- ان يكون المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة، و المراد بالضمان ما يكون في خصوص العقود الصحيحة، فحينئذ يكون المنافع المستوفاة في العقود الصحيحة في مقابل ضمان العين بالضمان الاختياري الناشئ عن عقد صحيح.

5- المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة كما في سابقة، و لكن المراد بالضمان هو الضمان الاختياري، الأعم مما يحصل من العقود الصحيحة أو الفاسدة، من دون شمول مثل الغصب الذي حكمه الضمان قهرا.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان اللازم الرجوع الى معنى اللفظتين في اللغة و العرف أولا ثمَّ ملاحظة مورد الأحاديث ثانيا.

و الانصاف ان شيئا من هذه المعاني لا يناسب مورد الرواية و مصدرها ما عدا القول الرابع.

توضيح ذلك: ان الرواية كما عرفت لم ترد من طرق أهل البيت و انما وردت في طرق الجمهور و منابعهم المعروفة، و اشتهر بينهم اشتهارا تاما، و لكنها اجمع تنتهي إلى عروة بن الزبير و هو يرويها عن عائشة تارة مصدرة بمسألة استغلال العبد المعيب الذي اشتراه بظن السلامة ثمَّ وجد به عيبا، و قد ذكرت مع هذا المتن في كثير من كتبهم و قد أشرنا إليها سابقا، و اخرى من دون ذكر موردها من بيع المعيب.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست