responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 259

عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى ان يخرج به، فخرج، قال يضمن المال و الربح بينهما [1].

و في معناه روايات كثيرة أخرى وردت في نفس الباب‌ [2].

و منها ما ورد في أبواب الإجارة و انه لو خالف المستأجر الشرط كان ضامنا.

مثل الرواية المعتبرة المعروفة لأبي ولاد الخياط التي لا يزال يستدل بها القوم في أبواب الضمانات، و الرواية طويلة حاصلها انه اكترى بغلا لطلب غريم له، و لما لم يجده خالف شرط الإجارة، و ذهب به الى امكنة اخرى فسئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حكمه بعد ما اتى صاحب البغل عند أبي حنيفة و قال في جملة كلام له: «قلت له (اي للصادق عليه السّلام) أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته» [3].

و الروايات في هذا الباب أيضا كثيرة رواها في الوسائل في نفس ذاك الباب‌ [4].

و منها ما ورد في أبواب الإجارة أيضا من ان المستأجر إذا فرط في حفظ الدابة فعيبت أو هلكت فعليه ضمانها، مثل ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر، فانكسرت ما عليه؟

قال: هو ضامن، ان كان لم يستوثق منها، الحديث‌ [5].

و في معناها روايات أخرى في نفس الباب‌ [6].

الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.


[1] الوسائل ج 13 أحكام المضاربة الباب 1 ح 1.

[2] روى جميعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب أحكام المضاربة.

[3] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 17 ح 1.

[4] رواها في الوسائل في الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة و في الباب 16 أيضا

[5] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 32 الحديث 4.

[6] رواها في الوسائل في الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست