responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96

القضاء فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء و يكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه‌ [1] نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره» [2].


[1] يعني أن يكون المقرض أي صاحب المال يدفع الدين بهذا الداعي و الدافع لا أن يكون قد اشترط ذلك مسبقاً، و الفرق بين الداعي و الشرط هو في صورة ما إذا كانت الزيادة بسبب الدّاعي فإنه لا يرى لنفسه حقّاً على صاحب المال و لذلك فإن الدّاعي غير مضر من هذه الجهة.

سؤال: أن مقتضى الروايات الشّريفة: «إنما الأعمال بالنّيات» هو أن تكون النّية و الدّاعي كافياً للحرمة.

الجواب: النّية وحدها لا تكفي في المعاملات و العقود، بل إن كل ما وضع شرطاً لا بدّ أن يؤتى به متن العقد و الإنشاء، و إلّا فالشّرط غير واجب العمل، و لذا فلو أن شخص زوج ابنته لإحدى العوائل بداعي أن يأخذ بنتهم و يزوجها لابنه ثم إنهم رفضوا ابنتهم، فلا يحق له الاعتراض عليهم و يفسخ العقد الأوّل لأن هذا المعنى لم ير في متن العقد، فصرف وجود الداعي و الباعث لا يكفي لهذا الأمر.

[2] تحرير الوسيلة، الكتاب الدين و القرض، المسألة 11.

سؤال: هل يعتبر استحباب دفع الزّيادة على القرض للمقترض و كراهة أخذ الزيادة للدائن لغواً في هذا الحكم؟ لأنه قيل للمقترض ادفع الزيادة، و يقال أيضاً للدائن لا تأخذ.

الجواب: بما أن أخذ الزيادة مكروه فلذا ليس لغواً، لأنه يمكن لصاحب المال أن يأخذ الزيادة و لا إشكال في ذلك، نعم لو كان في طرف واجباً و في طرف الآخر حراماً كان جعل لحكم لغواً.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست