البحث في المسألة الثالثة في أنّ دفع الرّبح من قبل المقترض بدون شرط قبلي هل
يقع جائزاً، أم لا؟
يقول الإمام الراحل (قدس سره) في تحرير الوسيلة: «إنّما تحرم الزّيادة مع
الشّرط، و أمّا بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض، حيث أنّه من حسن القضاء، و خير
الناس أحسنهم قضاءً [1]، بل يجوز ذلك إعطاءً و أخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن
[1] حسن القضاء بمعنى أداء الدين و
القرض و هذا له مصاديق:
أ- أن يكون بمعنى حسن المعاملة و الكلام، مثل أن يتشكر منه حين أداء الدين و
يستقبل صاحب المال بثغر باسم و طلاقة وجه لا أن يقوم بالإعراض عن الدائن كأن يقول
له مثلًا حين أداء الدين: إن اللّه قد أغناني عنك، أو إنّي لست الآن بمحتاج إليك.
ب- أن يكون حسن القضاء في العمل بأن يضيف على المبلغ شيئاً حين أداء الدين من
دون شرط مسبق مع صاحب المال و الظاهر أن تحرير الوسيلة قد أخذ هذا التعبير من
الروايات، فإن الأحاديث الشّريفة الواردة في مصادر أهل العامّة عن النبي الأكرم
(صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال
«. خيركم أحسنكم قضاء».
و السنن البيهقي، المجلد 5، ص 351، و في هذه الصفحة وردت رواية أخرى عنه (صلى
الله عليه و آله و سلم)