responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95

(10)- جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق‌

البحث في المسألة الثالثة في أنّ دفع الرّبح من قبل المقترض بدون شرط قبلي هل يقع جائزاً، أم لا؟

يقول الإمام الراحل (قدس سره) في تحرير الوسيلة: «إنّما تحرم الزّيادة مع الشّرط، و أمّا بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض، حيث أنّه من حسن القضاء، و خير الناس أحسنهم قضاءً [1]، بل يجوز ذلك إعطاءً و أخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن‌


[1] حسن القضاء بمعنى أداء الدين و القرض و هذا له مصاديق:

أ- أن يكون بمعنى حسن المعاملة و الكلام، مثل أن يتشكر منه حين أداء الدين و يستقبل صاحب المال بثغر باسم و طلاقة وجه لا أن يقوم بالإعراض عن الدائن كأن يقول له مثلًا حين أداء الدين: إن اللّه قد أغناني عنك، أو إنّي لست الآن بمحتاج إليك.

ب- أن يكون حسن القضاء في العمل بأن يضيف على المبلغ شيئاً حين أداء الدين من دون شرط مسبق مع صاحب المال و الظاهر أن تحرير الوسيلة قد أخذ هذا التعبير من الروايات، فإن الأحاديث الشّريفة الواردة في مصادر أهل العامّة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال‌

«. خيركم أحسنكم قضاء».

و السنن البيهقي، المجلد 5، ص 351، و في هذه الصفحة وردت رواية أخرى عنه (صلى الله عليه و آله و سلم)

«أفضلكم قرضاً.»

و هناك روايات أخرى أيضاً بهذا المضمون.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست