responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97

آراء و كلمات الفقهاء:

1- يقول المرحوم العلّامة الحلي (قدس سره) في كتاب (تذكرة الفقهاء): لو دفع إليه أزيد فإن شرط ذلك كان حراماً إجماعاً. و إن دفع الأزيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع، يعني بدون شرط قبلي، كان حلالا إجماعاً، بل كان أفضل للمقترض. [1] 2- يقول صاحب الجواهر (قدس سره) «نعم لو تبرّع المقترض بالزّيادة في العين أو الصفة جازت، بل لا أجد خلافاً بيننا». [2] 3- و لابن قدامة (الفقيه المعروف عند أهل السنّة) كلام في كتاب المغني في هذا المجال و مضمونه أنّه، (كلّما لم يكن في عقد القرض شرط خاص و لكن أضاف المقترض عليه مقداراً من الزّيادة في الأوصاف أو المقدار مع رضائه الطرفين فلا إشكال في ذلك، بل هو أفضل، ثمّ نقل قول أحد عشر نفر من فقهاء أهل السنّة المعروفين هذا القول و الفتوى و عدّ من المخالفين لهذا القول أفراداً قلائل أيضاً).

و النتيجة هي أنّ المتفق عليه بين علماء الشّيعة، هو جواز دفع الزّيادة من قبل المقترض بدون شرط مسبق، و بالنسبة إلى فقهاء أهل السنّة، فإنّ الأكثرية توافقنا في هذا الحكم و الفتوى، سوى عدد ضئيل من مخالفينا.

أدلّة المسألة:

إنّ العمدة في الأدلّة على هذه الفتوى هو الرّوايات المتعددة في هذا


[1] تذكرة الفقهاء: المجلد 2، الصفحة 4.

[2] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة 7.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست