بضعة شهور بأكثر من عين مالهم و لا يحتسب فرق التضخم، أمّا احتساب التضخم في
المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام، و لكننا نستثني حالة
واحدة و هي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلا. لذا فإن الاحتياط
الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر
اليوم أو المصالحة عليها على الأقل.
سؤال: (31) بما أنّ الدائن في صورة تأخير السّداد عن الموعد المقرر يتعرّض
للضرر و الخسارة
، لذا فالقانون الموجود يحمّل الطّرف المدين هذه الخسارة بنسبة 12 في العام
بعنوان خسارة تأخير السّداد، و تقوم البنوك أيضاً بالعمل بهذا القانون، و مع
الالتفات إلى الرقم المذكور في النّسبة المئوية في القانون المذكور:
أوّلا: هل تعتبر هذه الخسارة شرعاً من الرِّبا أم لا؟ و ما حكمها؟
ثانياً: مع الأخذ بنظر الاعتبار التّضخم المالي الموجود في البلد و هبوط قيمة
العملة، فهل يصح لصاحب المال (المقرض) أن يطالب بتعويض هذه الخسارة حتى في صورة
عدم التّأخير في أداء الدّين؟
الجواب:
1-: تعويض خسارة التّأخير ليس له جنبة شرعيّة.
2-: إذا دامت الحالة مدّة طويلة (عدة سنوات مثلا) بحيث هبطت قيمة المال
كثيراً، فالاحتياط الواجب المصالحة، أو دفع المال بقيمة اليوم.