سؤال: (32) مع العلم بأنّ هبوط قيمة العملة كان موجوداً في الخارج و حتى الآن
، و قد ازداد حدّة الهبوط في الحال الحاضر، ففي صورة التأخير في السّداد و
تحقق الضّرر، فهل يمكن للدائن مطالبة المدين بالخسارة شرعاً؟ و هل تعتبر عملية
تعويض الخسارة هذه من الرِّبا؟
الجواب: تعويض خسارة التّأخير ربا و حرام
، و لكن إذا كانت الفاصلة الزّمنية كبيرة و التّضخم فاحشاً بحيث لا يعتبر دفع
المبلغ المذكور أداءً للدّين عرفاً، وجب حسابه بقيمة اليوم، أو المصالحة.
سؤال: (33) أحد الأشخاص أخذ قرضاً ربوياً
، ثم إنّه أدّى أصل القرض. و لكن بقي عليه دفع جزء من الفائدة، فهل يجوز له
الامتناع من دفعها؟ و هل يجوز له لجبران ما دفع من الفائدة لصاحب المال أن يأخذ من
مال هذا المرابي بعنوان التّقاصّ؟
الجواب: إذا كانت للفائدة جنبة ربويّة (لا مضاربة)
، فدفع هذه الفائدة ليس لها جنبة شرعية.
سؤال: (34) هل إنّ كل زيادة في القرض تعتبر من الرِّبا؟