responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 110

إلى هذا اللون من الزّيادة.

و خلاصة المطلب، أنّ أدلّة تحريم الرِّبا الأعم من الآيات و الرّوايات و الإجماع لا تشمل شرط النقصان، بل إنّ جميعها ناظر إلى شرط الزّيادة. و على هذا الأساس يكون هذا القرض مشمولا لعموم‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و

(المؤمنون عند شروطهم)

و ليس فيه أي إشكال شرعي.

2- الرّواية الواردة في آخر باب من أبواب (الدين و القرض) في كتاب الوسائل، و التي ورد فيها: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)

في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضاً و أهديك في الأجل فيما بقي. فقال (عليه السلام): «لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً».

[1] أمّا سند هذه الرّواية فهو سند جيّد، لأنّ الشّيخ الصّدوق و أبان و محمّد بن مسلم الواردين في سند هذه الرّواية، هم من مشاهير الشّيعة، و سند الصّدوق إلى أبان صحيح أيضاً إذا كان المراد به أبان بن عثمان‌ [2]. و هذه الرّواية مع أنّها لا تشابه ما نحن فيه من البحث، لأنّ موضوعنا هو ما إذا كان الشّرط بنفع المقترض في ابتداء عقد القرض، و في هذه الرّواية ليس كذلك، بل إنّ صاحب المال يتنازل عن شي‌ء من ماله بعد انتهاء عقد القرض، و لكن بمعونة


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 32، الحديث 1. و مثله ما في الوسائل، المجلد 13، أبواب الصلح، الباب 7، الحديث 1، و مثله في المستدرك، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 27، الحديث 1.

[2] جامع الرواة، المجلد 2، الصفحة 530.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست