و خلاصة المطلب، أنّ أدلّة تحريم الرِّبا الأعم من الآيات و الرّوايات و الإجماع
لا تشمل شرط النقصان، بل إنّ جميعها ناظر إلى شرط الزّيادة. و على هذا الأساس يكون
هذا القرض مشمولا لعموم (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) و
(المؤمنون عند شروطهم)
و ليس فيه أي إشكال شرعي.
2- الرّواية الواردة في آخر باب من أبواب (الدين و القرض) في كتاب الوسائل، و
التي ورد فيها: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام)
في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى، فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي
كذا و كذا و أضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضاً و أهديك في الأجل فيما بقي. فقال
(عليه السلام): «لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً».
[1] أمّا سند هذه الرّواية فهو سند جيّد، لأنّ الشّيخ الصّدوق و أبان و محمّد بن
مسلم الواردين في سند هذه الرّواية، هم من مشاهير الشّيعة، و سند الصّدوق إلى أبان
صحيح أيضاً إذا كان المراد به أبان بن عثمان [2]. و هذه الرّواية مع أنّها لا تشابه ما نحن فيه
من البحث، لأنّ موضوعنا هو ما إذا كان الشّرط بنفع المقترض في ابتداء عقد القرض، و
في هذه الرّواية ليس كذلك، بل إنّ صاحب المال يتنازل عن شيء من ماله بعد انتهاء
عقد القرض، و لكن بمعونة
[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 32، الحديث 1. و مثله ما في الوسائل، المجلد 13، أبواب الصلح،
الباب 7، الحديث 1، و مثله في المستدرك، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب
27، الحديث 1.