responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 111

إلغاء الخصوصية يمكن ذلك قطعاً، يعني يمكن أن يقال: إنّه لا فرق في الشّرط بين أن يكون أول العقد، و بين أن يكون بعد تمام العقد، فيما إذا كان الشّرط يصبّ في مصلحة المقترض.

و النتيجة المتحصلة من هذين الدّليلين هو أنّه لا إشكال في الشّرط إذا كان بنفع المقترض.

سؤال هام:

إن شرط الربح في الرِّبا لمصلحة صاحب المال له دوافع معلومة و أهداف بيّنة، و لكن إذا شرط صاحب المال النفع للمستقرض، كأن يقول له أعطيك مائة درهم قرضاً إلى المدّة الفلانية، على أن تعيده لي ثمانين درهماً بعد تمام المدّة، فما الأمر الذي يصلح أن يكون دافعاً لصاحب المال على ذلك؟

و في الجواب على هذا السؤال: نقول: إنّ هذا العمل يمكن أن تكون له دوافع متعددّة، منها:

1- الدافع المعنوي، حيث يكون أحد البواعث المهمّة لمثل هذه القروض، مثلا أن يرى صديقه قد تورط في مشكلة و يحتاج إلى مائة ألف درهم للتخلص منها، و لكنّه و غير مستعد لاستقراض هذا المبلغ الكبير من المال، لأنّه يشك في إمكانية وفائه لهذا الدين، فهنا يقول له صاحب المال: خذ هذا القرض، ثمّ سدد مقداراً أقل حتى يمكنك الوفاء بالدين، و هذا في الواقع نوع من الإنفاق في سبيل الله.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست