لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض، و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف
الزّيادة.
و لنا: أنّ القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز كشرط
الزّيادة» [1].
و يستفاد من هذا الكلام أنّه هناك نظريتان بين علماء أهل السنّة:
الأولى: أنّ هذا القرض غير صحيح و غير مشروع، لأنّ طرفي القرض يجب أن يكونا
متساويين، و ليسا هنا كذلك.
الثانية: أنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض، و شرط النقصان لا يضرّه
بحال، بل يصبّ في دائرة مصلحته.
و النتيجة أنّه لا مخالف بين فقهائنا بين هذه الفتوى، سوى الشهيد الأول في
الدروس، و لكن لم يوافق عليه سائر الفقهاء، لأنّ هذا الشّرط لا يجرّ المنفعة لصاحب
المال، و أمّا بين فقهاء أهل السنّة فهناك نظريتان كما تقدم.
دليل القائلين بالجواز
يوجد هنا دليلان على أنّ شرط النقصان في القرض لا إشكال فيه:
1- قصور أدلّة الرِّبا بالنسبة لشمولها إلى هذه المسألة، لأنّ أدلّة الرِّبا
تحرّم القرض الذي يعود بالمنفعة على المقرض و صاحب المال، و هنا ليس الأمر كذلك، و
هكذا بالنسبة إلى آيات القرآن المجيد الناظرة إلى تحريم الرِّبا، فهي ناظرة إلى
أخذ الزّيادة، و كذلك روايات (تحريم الشروط) منصرفة