responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109

لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض، و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزّيادة.

و لنا: أنّ القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز كشرط الزّيادة» [1].

و يستفاد من هذا الكلام أنّه هناك نظريتان بين علماء أهل السنّة:

الأولى: أنّ هذا القرض غير صحيح و غير مشروع، لأنّ طرفي القرض يجب أن يكونا متساويين، و ليسا هنا كذلك.

الثانية: أنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض، و شرط النقصان لا يضرّه بحال، بل يصبّ في دائرة مصلحته.

و النتيجة أنّه لا مخالف بين فقهائنا بين هذه الفتوى، سوى الشهيد الأول في الدروس، و لكن لم يوافق عليه سائر الفقهاء، لأنّ هذا الشّرط لا يجرّ المنفعة لصاحب المال، و أمّا بين فقهاء أهل السنّة فهناك نظريتان كما تقدم.

دليل القائلين بالجواز

يوجد هنا دليلان على أنّ شرط النقصان في القرض لا إشكال فيه:

1- قصور أدلّة الرِّبا بالنسبة لشمولها إلى هذه المسألة، لأنّ أدلّة الرِّبا تحرّم القرض الذي يعود بالمنفعة على المقرض و صاحب المال، و هنا ليس الأمر كذلك، و هكذا بالنسبة إلى آيات القرآن المجيد الناظرة إلى تحريم الرِّبا، فهي ناظرة إلى أخذ الزّيادة، و كذلك روايات (تحريم الشروط) منصرفة


[1] المغني، المجلد 4، الصفحة 242.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست