responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269

الأولية، كبيع العنب ممّن يعمله خمراً و شبه ذلك، و استعمال التتن و التنباك.

نعم، قد تكون بعض أدلّة العناوين الثانوية بمنزلة الاستثناء في العناوين الأولية، كقوله تعالى‌ (حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ.) [1].

هذا كلّه في ما إذا كان الدليل لفظياً؛ فإنّ النسب الأربع من التخصص و التخصيص و الحكومة و الورود إنّما هي ثابتة بين الأدلّة اللفظية.

و أما إذا كان الدليل على حكم العنوان الثانوي دليلًا عقلياً كقاعدة الأهم و المهم فلا تندرج في شي‌ء من هذه العناوين الأربعة، بل هو من قبيل الترجيح بين ملاكات الأحكام، فملاك إنقاذ المؤمن أقوى من ملاك الغصب فيقدم عليه؛ لأنّ الأحكام تابعة لما هو الأقوى من الملاكات، إلى غير ذلك من أشباهه.

خلاصة البحث:

قد تلخّص ممّا ذكرنا في هذه المقدمات:

1- أنّ المسائل المستحدثة: هي كلّ موضوع جديد يتطلّب حكماً فقهيّاً سواء لم يكن في سابق الأيام أو كان في السابق لكن بعض مصاديقه مستحدث. الأول كالترقيع و الثاني كالسفر بالطائرات بالنسبة إلى حكم التقصير.

2- و بيّنا أنّ سبب الحاجة إلى بحث المسائل المستحدثة هو كون طبيعة عالم المادة هي التحوّل الدائم، و التحوّل في حياة الإنسان أكثر. و اعتقادنا أنّ الشريعة جاءت لجميع الناس و في كلّ الأزمنة.

3- و ذكرنا أربعين مسألة من المسائل المتعلّقة بالعبادات و المعاملات و المسائل الطبية و الأمور المختلفة.


[1] الأنعام: 119.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست