responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 268

و منصب إمامة الأمة، و منصب القضاء. و كذلك الأئمّة (عليهم السلام) لهم مناصب ثلاثة: منصب تبيين الأحكام، و منصب القضاء، و منصب الإمامة و تدبير أمر الأمة.

(4) نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوليّة

ما هي النسبة بين أدلّة العناوين الأولية و العناوين الثانوية، هل هي الورود أو التخصيص أو الحكومة؟

لا إشكال أنّه ليست النسبة الورود؛ فإنّ موضوعات الأدلّة الأولية محفوظة عند انطباق العناوين الثانوية عليها، فإذا اضطرّ الإنسان إلى أكل الميتة فلا شكّ أنّ عنوان الميتة صادق حتّى عند الاضطرار، و كذا عنوان الغصب و التصرف في أموال الناس عند الحاجة إليه في إنقاذ الغريق، و كذا عنوان صيام رمضان عند العسر و الحرج الشديد. إلى غير ذلك، فلا ترتفع العناوين الأولية بورود أدلّة العناوين الثانوية عليها.

نعم، هي حاكمة عليها غالباً؛ بناءً على ما هو المختار من أنّ الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين شارحاً للآخر و ناظراً إليه نظر تفسير أو توسيع أو تضييق لدائرة موضوعه أو حكمه، فقوله تعالى‌ (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [1] بصراحة لفظة ناظر إلى جميع أحكام الدين و أنّها ليست حرجية، و كذلك قوله (صلى الله عليه و آله)

«لا ضرر و لا ضرار (في الإسلام)»

[2] ناظر إلى أحكام الإسلام و أنّها لا تشتمل على حكم ضرري.

و هكذا أدلّة حرمة التعاون على الإثم و العدوان بالنسبة إلى أدلّة المباحات‌


[1] الحجّ 78.

[2]: الوسائل: ج 26 ص 14 ب 1 من موانع الإرث ح 10.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست