مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
بحوث فقهية هامة
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
1
صفحه :
584
تمهيد
5
1- حكم الأضحية في العصر الحاضر
7
تمهيد
9
المحور الأصل في المسألة
11
[الأدلة على وجوب الذبح في غير منى]
11
الأوّل: ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
12
دفع شبهة تعدّد المطلوب
13
مقتضى صناعة الفقه
14
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
16
قياس الهدي بالطواف و السعي
17
توهّم لزوم البدعة
19
[الدليل] الثاني: عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر لحاضر
20
[الدليل] الثّالث: جميع المذابح خارجة عن منى
23
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
24
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
27
[الدليل] الرابع: حرمة الإسراف و التّبذير
29
الفرق بين الإسراف و التّبذير
30
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
30
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
31
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
32
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
34
خلاصة الكلام في المسألة
36
أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية
42
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية أخرى: حول هذه المسألة
45
2- أحكام الغناء
49
المقام الأوّل: في الأدلّة الدالّة على حرمته
52
[الروايات الدالة على حرمة الغناء]
52
الطائفة الأولى: ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور
52
الطائفة الثّانية: ما دل على أنه داخل تحت عنوان «لهو الحديث»
54
الطائفة الثّالثة: ما يدلّ على النهي عنه و اشمئزاز أئمّة الدين (عليهم السلام) منه
55
الطائفة الرّابعة: ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
58
الطائفة الخامسة: ما دلّ على حرمة استماعه
59
الطائفة السّادسة: ما دلّ على حرمة الغناء في القرآن
60
دليل المخالف [أو الأدلة الدالة على جواز الغناء]
62
الأوّل [نظر روايات حرمة الغناء الى اختلاط الرجال بالنساء]
62
الثّاني: الروايات الكثيرة الدالّة على مدح الصوت الحسن
63
الثّالث [ما دل على جواز الغناء في الأعياد و الأفراح]
64
الرّابع [ما دل على نفي البأس عن أجر المغنية التي تزف العرائس]
65
الخامس [ما دل على جواز شراء الجارية ذات الصوت الحسن للتذكير بالجنة]
65
السّادس: يمكن الاستدلال على المسألة بما دلّ على جواز الحِداء للإبل
66
السّابع: ما دلّ على جواز النياحة
66
المقام الثّاني: في معنى الغناء و حقيقته
68
الألحان على ثلاثة أقسام
70
المقام الثّالث: في المستثنيات
73
أولها- الغناء في الزفاف و الأعراس
73
ثانيها- في أيّام الأعياد و الأفراح
74
ثالثها- «الحداء»
75
رابعها- المراثي
75
خامسها- في قراءة القرآن
76
سادسها- ذكر صاحب الجواهر أنه «لا بأس بالهلهلة
77
3- العبادة في المناطق القطبيّة
79
ظهور الشمس في منتصف الليل!
81
إشكاليّة الليل و النهار في المناطق القطبيّة
83
معرفة وقت الظهر و منتصف الليل في المناطق القطبيّة
85
المقياس. الحد الوسط
88
النتيجة النهائية للبحث
90
ملاحظات
92
4- رسالة في جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات
95
المقام الأوّل: الأقوال الواردة في المسألة
98
الأول: عدم كفاية الكتابة مطلقاً
98
الثّاني: إفادتها للإباحة دون الملك
99
الثّالث: كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة
99
الرّابع: جواز الاكتفاء بالكتابة في بعض الأبواب
100
الخامس: جواز العقد بالكتابة عند الاختيار مطلقاً
101
المقام الثّاني: في حقيقة الإنشاء
102
المقام الثّالث: في بيان الدليل على لزوم الإنشاء في العقود و الإيقاعات
105
المقام الرّابع: هل يتحقّق الإنشاء بالكتابة؟
107
المقام الخامس: أدلّة القائلين بعدم جواز الإنشاء بالكتابة
109
المقام السّادس: أدلّة القول بالجواز
118
تنبيهان
122
الأوّل- استثناء حكم النكاح و الطلاق
122
الثّاني- اهتمام الشارع بأمر الكتابة
124
5- حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)
127
الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً
129
الثّاني: عزله بجميعه و الوصية به
130
الثّالث: دفنه- كما حكاه المفيد
130
الرّابع: دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إليهم
130
الخامس: أن حقّ السادة يصرف فيهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فيقسم على الذرية
130
السّادس: صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة
131
السّابع: كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه
131
الثّامن: أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقاً
131
التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و الوصية
131
العاشر: و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم
131
6- فلسفة تنصيف دية النّساء
135
تمهيد
137
مكانة المرأة في عصرنا الحاضر
138
أسس البحث
139
1- أنواع القتل و تعريف الدّية
140
2- دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
140
3- دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية
142
4- حدود تنصيف دية المرأة
145
5- فلسفة تنصيف دية المرأة
147
[جوانب شخصية المرأة]
148
الجانب الإنساني و الإلهي
149
الجانب العلمي و الثقافي
150
الجانب الاقتصادي
152
6- الإجابة عن عدّة أسئلة
153
السّؤال الأوّل [في دية النساء النموذجيات في الحقول الاقتصادية]
153
السّؤال الثّاني: قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى، فهل إن دية الطّفل الذكر ضعف دية الأنثى
154
السّؤال الثّالث: إذا كانت الغاية من تشريع الدّية
155
السّؤال الرّابع: إنّ الاختلاف بين الرّجل و المرأة في المجالات و الفعاليات الاقتصادية
155
السؤال الخامس: بعد قبول صحّة قبلنا مسألة تنصيف دية النّساء
156
7- هل يعتبر تنصيف دية النّساء و منعهنّ عن بعض المناصب الاجتماعية، دليلا على ضعف إيمانهنّ؟!
159
8- خلاصة البحث
160
9- وصايا لنساء المجتمع الإسلامي
161
7- حجيّة علم القاضي
163
أقوال العامّة
167
أقوال الخاصّة
167
المقام الأوّل: هل يقضي الإمام المعصوم (عليه السلام) بعلمه أم لا؟
168
المقام الثّاني: و حاصل الكلام فيه
168
1- حجيّة العلم لا تنافي عدم العلم به في مقام القضاء
168
2- الذي يظهر بمراجعة النصوص الواردة في أبواب القضاء
170
أدلّة القائلين بالجواز مطلقاً
172
الروايات الواردة في المسألة
175
نتيجة الكلام
184
أدلّة المانعين عن حجيّة علم القاضي
186
بقي هنا مسائل
193
الأولى: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود الله و حدود الناس
193
الثّانية: قد يستثني من القول بعدم الحجّية أمورٌ
193
الثّالثة: لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل
195
الرابعة: قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس
196
8- ضمان العاقلة و فلسفتها
205
تمهيد
207
أقسام القتل
209
1- آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة
211
2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية
213
الطّائفة الأولى (الرّوايات الصّريحة)
213
الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر)
214
3- وجه تسمية العاقلة
216
4- هل يمكن الوقوف على فلسفة الأحكام؟
217
5- ما هي الفائدة في معرفة فلسفة الأحكام الإلهية؟
220
6- فلسفة الأحكام خاضعة لمصلحة الأكثر، لا الكل
222
7- ضمان العاقلة
225
العاقلة نوع من التّأمين العائلي
226
8- الأشكال الأخرى للعاقلة في المجتمع
227
9- حدود ضمان العاقلة
228
10- خلاصة البحث
229
9- المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي
231
تمهيد
233
[المقدمة الأولى] و هي تشمل- كما ذكرنا- على ثلاثة أبحاث
233
1- تعريف المسائل المستحدثة
233
2- الحاجة إلى بحث هذه المسائل
234
الأمر الأوّل- أنّ من خصائص عالم المادة التغيّر الدائم و التحوّل المستمر
234
الأمر الثاني- تمتاز شريعتنا الإسلامية- حسب ما نعتقد- بعدّة مميّزات
235
3- نماذج من المسائل المستحدثة
238
القسم الأول- ما يتعلّق بالطب
238
القسم الثاني- ما يتعلّق بالعبادات
240
القسم الثالث- ما يتعلّق بالمعاملات و المسائل الاقتصادية
242
القسم الرابع- في مسائل مختلفة
244
المقدّمة الثانية في بيان الأسس العامة للمسائل المستحدثة
245
الأمر الأول [اختلاف طريقة البحث في المسائل المستحدثة عند الشيعة عما هو عند أهل السنة]
246
الأمر الثاني: هل للزمان و المكان تأثير في الاجتهاد؟
248
الأمر الثالث: في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل
254
الأمر الرابع: أنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي
257
الأمر الخامس: كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية
258
(1) تعريفها
259
(2) أقسامها
260
(3) أثر العناوين الثانوية
261
بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها
265
التنبيه الأول: أنّ العناوين الثانوية على قسمين
265
التنبيه الثاني: قد يقع الإفراط و التفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية
266
التنبيه الثالث: هناك أربعة أقسام من الحكم
266
(4) نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوليّة
268
خلاصة البحث
269
نبذة من المسائل المستحدثة الهامة
271
1- مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد
273
أوّلًا: عنوان المسألة
275
ثانياً: أدلّة الطرفين
275
أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة
275
[أدلة القائلين بتحديد النسل]
278
1- كان كثرة النفوس في السابق سبباً للتقدّم و الغلبة
278
[العجز عن توفير الحدّ الأدنى من متطلّبات الحياة عند تزايد السكان]
279
[محدودية الموارد الطبيعية]
280
. ثالثاً: تفاوت الظروف
282
. رابعاً: طرق تحديد النسل
283
الأوّل: ما يخالف الشرع قطعاً بعنوانه الأوّلي
283
الثاني: ما يكون جائزاً ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة
284
الثالث: ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرض
284
2- إسقاط الجنين
285
أوّلًا: أسباب الإسقاط
285
ثانياً: الحكم الأوّلي للإسقاط
286
أ- الكتاب العزيز
286
ب- السنّة
286
ج- العقل
286
د- الإجماع: و قد أجمع علماء الإسلام على إيجابه الدية
287
ثالثاً: حالات الجنين
288
رابعاً: الدية في الجناية على الجنين
289
خامساً: حكم القصاص في الجنين
290
[حالات إسقاط الجنين]
292
الأولى- توقّف حياة الأمّ على الإسقاط
292
الثانية- الإسقاط بسبب مرض الأمّ
293
الثالثة- الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء
293
الرابعة- الخوف على الأمّ بعد ولوج الروح
294
الخامسة- العلم بتولّده ناقصاً بعد ولوج الروح
295
السادسة- إسقاط الجنين لكثرة النفوس
296
بقي هنا فروع
296
الفرع الأوّل [الإماتة إشفاقاً و رحمة بالمريض]
296
الفرع الثاني [دية الجنين على المباشر لإسقاطه]
299
الفرع الثالث [وارث دية الجنين]
301
3- ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته
303
حدود الضمان الثابت بالجناية و شروطه
310
الصورة الأولى: إذا قدم على العمل و حصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم
310
الصورة الثانية: ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص
310
الصورة الثالثة: إذا كان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء
311
الصورة الرابعة: عدم اعتناء و عدم مبالاة الطبيب بالأجهزة الطبّية
311
الصورة الخامسة: إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض
312
الصورة السادسة
312
الصورة السابعة
313
الصورة الثامنة: و هي على أقسام
313
4- حكم التشريح في الشريعة الإسلامية
315
تعريف التشريح
315
نبذة وجيزة عن تاريخ علم التشريح
315
[المقام] الأوّل: الحكم الأوّلي للتشريح
316
[الأدلة على حرمة التشريح]
316
[الأمر] الأوّل: ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة
316
[الأمر] الثاني [اعتبار التشريح هتكا لحرمة الميت]
318
[الأمر] الثالث: ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميّت
318
[الأمر] الرابع: ما دلّ على وجوب احترام الميّت
319
[المقام] الثاني: الحكم الثانوي للتشريح
320
[المقام] الثالث: الفرق في الحكم بين الحربي و غيره و بين المسلم و الذمّي
321
[المقام] الرابع: اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه
322
[المقام] الخامس: أمور أخرى ترتبط بالتشريح
322
أمّا الجهة الأولى: فإنّ بيع أبدان المسلمين لغرض التشريح مشكل جدّاً؛
322
و أمّا الجهة الثانية: فإنّ ظاهر إطلاقات الدية
323
و أمّا الجهة الثالثة: فإنّه يجوز النظر إلى عورة الميّت عند التشريح
324
و أمّا الجهة الرابعة: فإنّ الظاهر وجوب الكفن و الدفن
324
و أمّا الجهة الخامسة: فإنّه هل تجوز الوصيّة بتشريح بدنه بعد موته أو لا؟
325
5- الترقيع و الزرع
326
المقام الأوّل: أقسام الترقيع و الزرع
327
المقام الثاني: حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة
327
أوّلًا: حكمها الأوّلي
327
ثانياً: حكمها الثانوي
328
المقام الثالث: في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء
329
الأوّل: في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت
329
الثاني: أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها
330
الثالث: في حكم الدية في المقام
331
الرابع: حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة و النجاسة
332
خامساً: في حكم الوصيّة
334
سادساً: حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت
334
سابعاً: حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم و بالعكس
334
ثامناً: هل يجوز زرع أعضاء الحيوان
335
تاسعاً: حكم تزريق دم الإنسان للغير
336
عاشراً: حكم وصل الشعر بالشعر و حكم زرعه
337
6- أحكام البنوك
338
الأمر الأول: ضرورة إحداث البنوك
338
أقسام البنوك
340
الأمر الثاني: حقيقة إيداع الأموال في البنوك
340
1- يحتمل أن تكون الأموال المودعة في البنوك بشخصها- لا بماليّتها- أمانة
341
2- يحتمل أن تكون أمانات نوعية لا شخصيّة؛
341
3- يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه
342
4- يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان
342
5- و يحتمل أيضاً أن تكون حقيقة الحساب الجاري
344
و هناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا، و هي
345
حساب الادّخار أو التوفير
345
حساب القرض الحسن
345
حساب الودائع الثابتة
346
الحوالات المصرفية
346
الأمر الثالث: إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية
346
أقسام المالكين
348
مشروعية البنك الحكومي و الأهلي
350
أحكام المعاملات المصرفية
352
أولًا: الحساب الجاري
352
ثانياً: حساب القرض الحسن
353
ثالثاً: حساب الادّخار أو الذخيرة
353
رابعاً: حساب الإيداع الثابت الأجل
355
خامساً: القروض البنكية
359
أحكام الأوراق المالية
360
الأمر الأوّل- أنّ الأشياء من حيث المالية على ثلاثة أقسام
361
1- مالية ذاتية
361
2- مالية شبه اعتبارية
361
3- مالية اعتبارية
362
الأمر الثاني: تأريخ نشوء الأوراق المالية
364
[أسئلة تثار حول الأوراق المالية]
366
[السؤال الأول] منها: هل يجري الربا في النقود الورقية
366
السؤال الثّاني من الأسئلة المطروحة حول الورق المصرفي
367
السؤال الثّالث: كان في بيع الصرف بالنقود الورقية
369
السؤال الرّابع: في موضوع زكاة النقدين
369
السؤال الخامس: كان في النقود الورقية و قوّتها الشرائية
373
السؤال السّادس: من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية
378
10- ولاية الفقيه و حدودها
389
الأوّل: منصب الإفتاء
391
أمّا الموضوعات: فهي على أقسام ثلاثة
394
1- الموضوعات المستنبطة
394
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة، و هي على قسمين
394
المنصب الثّاني: القضاء و الحكم بين الناس
396
المنصب الثّالث: الولاية
399
الاختيارات السبعة للولي الفقيه
400
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
401
حكم المقامات السبعة في الولاية
410
المقام الأوّل: ولايته على القصّر و الغيّب
410
المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها
413
بقي هنا أمور
424
الأوّل [أولوية الفقيه المتصدي من غيره بحصة الإمام]
424
الثّاني [وجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم]
425
الثّالث: قد يرى بعض الفقهاء على مقلديهم بإيصال الأخماس إليهم
426
المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه: «إقامة الحدود الشرعية»
427
الأول: أن علّة تشريع الحدود معلومة بحكم العقل
428
الثّاني [لابدية تصدي الفقيه العادل لإقامة الحدود الشرعية حفظا للنظام]
428
الثّالث: عمومات أدلة الولاية
428
الرّابع: ما رواه حفص بن غياث
428
الخامس: أن إجراء الحدود يلازم القضاء في كثير من مواردها
429
بقي هنا أمور
430
المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه: «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
432
المقام الخامس من صلاحيات الفقيه: «الإشراف على الحكومة»
443
أمّا الأوّل [و هو] ضرورة الحكومة للناس فيمكن إثباته من طرق
443
أحدها: لا ريب في أن الحياة الإنسانية حياة تقوم على المجتمع
443
ثانيها: أن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات
446
ثالثها: الروايات الكثيرة الدالّة على ضرورتها للأمة الإسلامية
447
أولوية الفقيه من غيره
450
أمّا الأول فهو [الدليل العقلي]
450
[و أما الثاني فهو] روايات الولاية
451
1- مقبولة عمر بن حنظلة
451
2- مشهورة أبي خديجة
457
3- التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين
459
4- حديث «مجاري الأمور.»
462
5- حديث «العلماء حكّام الناس»
464
6- حديث «الفقهاء أمناء الرسل»
464
7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
465
8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
465
9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
467
10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
468
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
471
بقي هنا أمور مهمّة
471
[الأمر] الأوّل: هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب
471
نعم تبقى هنا مسألتان
473
أمّا [المسألة] «الأولى»: فحاصلها
474
موقف البيعة من أمر الولاية
477
1- البيعة و ماهيتها
478
2- أدلّة مشروعيتها
478
[الأمر] الثّاني- حدود نفوذ ولاية الفقيه و اختيارات الولي الفقيه
487
1- مراعاة مصالح الأمّة
487
2- الاستشارة في أموره
492
3- الرجوع إلى الخبراء
495
4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع أموره
497
بحث حول العناوين الثّانوية
501
1- تعريف العناوين الثّانوية و حدودها
501
2- كثرة العناوين الثّانوية و تنوعها
503
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
503
2- عنوان الضرر و الضرار
504
3- عنوان العسر و الحرج
504
4- عنوان التقية
504
5- مقدّمة الواجب أو الحرام
504
6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم
505
7- أمر الوالد و نهيه
506
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
506
3- دور العناوين الثّانوية في حياة الفقه الإسلامي و ازدهاره
507
4- النسبة بين العناوين الثّانوية و الأولية
510
5- ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية
511
الثّالث- كشف النقاب عن الولاية المطلقة
512
المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه: «مهمة الولاية على التشريع»
514
و يدلّ على ذلك أمور
515
1- آيات من كتاب الله
516
2- و من السنّة [ما دل على شمولية الإسلام لجميع حاجات الإنسان]
517
[ما دل على رواية الأئمة ع جميع علومهم عن رسول الله ص]
518
[ما دل على تدوين كافة الأحكام الشرعية في كتاب علي ع]
520
5- و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه
522
6- الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع
522
7- ما دلّ على أن دين الله لا يصاب بالعقول
523
[الخلاصة]
523
حل معضلة أخبار التفويض
524
خلاصة الكلام في مسألة التفويض
535
أوّلًا: أن الذي يظهر من مجموع روايات الباب أنه أعطى النبي (صلى الله عليه و آله) الولاية على التشريع إجمالًا في موارد خاصّة،
535
بقي هنا أمور
539
الأوّل [هل يجوز أن يكون الإمام ع مشرعا]
539
الثّاني [رواية: إن الذي أوجبت في سنتي هذه.]
540
ملاحظات صاحب المعالم على الحديث
540
الثّاني- حديث التفويض إلى الأئمّة (عليهم السلام)
545
الثّالث- الجواب عن مغالطة في المقام
547
الرّابع- التفويض في أمر الخلقة
548
المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»
551
كيف تكون الأرض كلّها للإمام (عليه السلام)؟
556
الطائفة الأولى: ما لا يدلّ على أكثر من ملك الأنفال للإمام (عليه السلام)
556
الطائفة الثّانية: ما دلّ على ملك جميع الأراضي له
557
الطائفة الثّالثة: ما دلّ على أن الدنيا كلّها لهم و هي عدّة روايات
557
بقي هنا شيء
561
نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
565
ولاية عدول المؤمنين
568
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
571
بقي هنا أمور
574
الأوّل: في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور عند فقد الفقيه
574
الثّاني: في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
579
بقي هنا أمور
581
1- كثيراً ما يكون ترك الاتجار بمال اليتيم سبباً لفساده
581
2- هذا و قد مرّ سابقاً أن الأولياء حتّى الأب و الجدّ إنّما نصبوا
582
3- إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح
582
4- مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى
583
نام کتاب :
بحوث فقهية هامة
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
1
صفحه :
584
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir