و حاصل كلامه أنّ الحكم معلّق على عناوين واقعيّة من «الحقّ» و «القسط» و
«العدل» و العلم طريق إليها فيجوز الحكم على وفقه و لكنّه أوّل الكلام لإمكان
اعتبار ثبوتها من طرق خاصة كالبيّنة و الإيمان.
و كذا الاستدلال بالأولوية و أنّ العلم أقوى من البيّنة المعلوم إرادة الكشف
منها (فهو مقبول في إثبات الحقوق و الحدود) [1].
و كذا قوله أنّ تحقّق الحكم معلّق على عنوان قد فرض العلم بحصوله و مراده أنّ
حدّ الزنا معلّق على عنوان
«الزَّانِيَةُ» وَ «الزَّانِي» في الآية
الشريفة و الروايات الكثيرة، و كذا حدّ السرقة معلّقٌ على عنوان «السَّارِقُ» وَ «السَّارِقَةُ» إلى غير ذلك من الأحكام، فالحكم معلّق على عنوان واقعي و العلم طريق إليه [2].
كلّ ذلك قابلٌ للمناقشة، فإنّه يرد على الجميع أنّ كلّ ذلك فرع كون وظيفة
القاضي الأخذ بالواقع مطلقاً، و من أي طريق علمي أو ظنّي معتبر حصل له، و هذا أوّل
الكلام بل من المحتمل كون وظيفته الأخذ بالواقع بقيد الوصول إليه بطرق خاصّة
كالبيّنة و اليمين، فما لم نتحقّق ذلك في مقام الإثبات لا يصحّ الاستناد إلى هذه
الأدلّة و أمثالها.
و الحاصل أنّ أساس هذه الاستدلالات هو ثبوت كون العلم هنا طريقياً محضاً، لا
موضوعيّاً و هو أول الكلام.
2- الذي يظهر بمراجعة النصوص الواردة في أبواب القضاء
من جهة مقام الإثبات هو وجوب كون فصل القضاء بطرق خاصّة لا مطلقاً، و يدلّ على
ذلك أمورٌ:
أ- ما ورد في صحيحة هشام عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه و آله):