responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 171

«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم الحق حجيّته من بعض»

[1].

و ظاهر هذه الجملة أنّ مدار القضاء إنّما هو على البيّنات و الأيمان، و غيرها يحتاج إلى دليل.

ب- ما ورد من تقسيم القضاة إلى أربع و أنّ من قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار [2].

فلو كان العلم طريقيّاً محضاً كان الحكم بالحقّ كافياً، مع حكمه بأنّه في النّار.

إن قلت: يمكن أن تكون هذه العقوبة من باب التجرّي.

قلتُ: حرمة التجرّي أوّل الكلام، و على فرضها يشكل كونها من الكبائر التي أوعد عليها النّار فتأمّل.

ج- ما رواه إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)

«أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمّة الهدى»

[3].

و في بعض طرق الحديث «جميع أحكام المسلمين» و في آخره «أو سنّة جارية من أئمّة الهدى» [4].

و لعلّ المراد من السنّة الماضية أو الجارية الإشارة إلى بعض الأحكام الناقضة لليمين أو البيّنة أو قائمة مقامهما كأحكام العفو أو القسامة أو غيرهما.

و كيف كان فمن البعيد كونها إشارةً إلى علم القاضي.


[1] الوسائل: ج 18 ب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1.

[2] الوسائل: ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6.

[3] الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6.

[4] ذكرها في الوسائل ذيل الحديث السابق.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست