«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم الحق حجيّته من بعض»
[1].
و ظاهر هذه الجملة أنّ مدار القضاء إنّما هو على البيّنات و الأيمان، و غيرها يحتاج إلى دليل.
ب- ما ورد من تقسيم القضاة إلى أربع و أنّ من قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار [2].
فلو كان العلم طريقيّاً محضاً كان الحكم بالحقّ كافياً، مع حكمه بأنّه في النّار.
إن قلت: يمكن أن تكون هذه العقوبة من باب التجرّي.
قلتُ: حرمة التجرّي أوّل الكلام، و على فرضها يشكل كونها من الكبائر التي أوعد عليها النّار فتأمّل.
ج- ما رواه إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
«أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمّة الهدى»
[3].
و في بعض طرق الحديث «جميع أحكام المسلمين» و في آخره «أو سنّة جارية من أئمّة الهدى» [4].
و لعلّ المراد من السنّة الماضية أو الجارية الإشارة إلى بعض الأحكام الناقضة لليمين أو البيّنة أو قائمة مقامهما كأحكام العفو أو القسامة أو غيرهما.
و كيف كان فمن البعيد كونها إشارةً إلى علم القاضي.
[1] الوسائل: ج 18 ب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1.
[2] الوسائل: ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6.
[3] الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب كيفية الحكم ح 6.
[4] ذكرها في الوسائل ذيل الحديث السابق.