responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169

شخص كان، بل الحجيّة ثابتة في ذات العلم فلا يحتاج إلى برهان و لا يمنع منه مانعٌ.

و أمّا العلم الموضوعي فحجيّته تابعة لدليل اعتباره في الموضوع، فإن أخذ فيه مطلقاً كان حجّة كذلك، و إن أخذ بنحو خاص فهو أيضاً كذلك كما في مقام الشهادة.

و إنّما الكلام في أنّ باب القضاء- و ما هو طريق فصل الخصومة- من أيّهما؟ فهل المدار فيه على ثبوت الواقع بالعلم أو الطريق الظنّي المعتبر القائم ما قام العلم الطريقيّ؟ أو لا يكفي ثبوت الواقع فيه للقاضي إلّا من طريق خاصٍّ، فالواجب تحصيل العلم أو الظنّ المعتبر الحاصل من طرق خاصّة (كالبيّنات و الإيمان).

و بعبارة أخرى هل الواجب على القاضي فصل الخصومة و إحقاق الحقوق بما ثبت عنده و تحقّق له من أي طريق كان، و إيصال الحقّ إلى صاحبه مهمّا كان؟ أو اللازم عليه كون الإحقاق من طرق خاصّة عيّنها الشارع؟ فليس العلم أو الظنّ هنا علماً أو ظنّاً طريقيا محضاً بل هما مأخوذان في موضوع حكمه.

و قد ذكر في محلّه أنّه لا مانع من أخذهما في الموضوع بصفة الطريقيّة.

الذي يظهر بعد التدقيق في أدلّة القضاء و آدابه، أنّ الشارع المقدّس جعل له طرقاً خاصّةً، و من هنا يظهر أنّ استدلال صاحب الجواهر (قدس سره) و غيره في إثبات حجيّة علم القاضي- بما ورد في الكتاب من قوله تعالى‌ (. وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ.) [1] و قوله تعالى‌ (. وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.) [2]. و قوله تعالى‌ (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.) [3] و مَن حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ و العدل‌ [4]- قابل للنقد و الإشكال.


[1] المائدة: 42.

[2] النساء: 58.

[3] ص: 26.

[4] جواهر الكلام: ج 40 ص 86.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست