responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 58

مضافاً إلى لزوم المنع منه العسر والحرج ، المنفيّين عقلاً ونقلاً ، كتاباً وسنّةً.

فالجواز أقوى ، وفاقاً لمقطوع التذكرة [1] ، وظاهر جماعة كشيخنا في المسالك [2] ونُسب إلى جدّي العلاّمة المجلسي طاب ثراه [3].

لكن الأحوط ترك ما زاد على خمس كلمات ؛ لنهي النبيّ 6 ، المرويّ في الفقيه في حديث المناهي ، قال : « ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه » [4].

وضعف السند مع الاشتمال على كثير من النواهي المستعملة في الكراهة يوهن حمل النهي فيه على الحرمة.

مضافاً إلى مخالفته لما عليه الأُمّة من جواز سماع صوتهنّ مطلقاً ولو زائداً على المقدار المذكور مع الضرورة ، فمنعها عمّا زاد معها مخالفٌ للبديهة.

ولعلّ جميع ذلك أمارة الكراهة ، وأحوط منه الترك بالمرّة ، إلاّ أن تدعو إليه حاجة أو ضرورة.

( الثانية ) في ( الوطء في الدُّبُر ) مطلقاً لزوجة كان أو أمة خلافٌ بين الأصحاب.

و ( فيه روايتان ، أشهرهما ) بل المجمع عليه كما في التذكرة وعن‌


[1] التذكرة 2 : 573.

[2] المسالك 1 : 438.

[3] لم نعثر عليه.

[4] الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 20 : 211 أبواب مقدمات النكاح ب 117 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست