responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 59

الانتصار والخلاف والغنية والسرائر [1] ( الجواز على كراهية ) وهي مستفيضة من الطرفين ، وفيها من طرقنا : الصحيح وكالصحيح والموثّقان ، وغيرها من الروايات.

ففي الأول : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : « ذلك له » قال : قلت : فأنت تفعل ذلك؟ قال : « أنا لا أفعل » [2].

وفي الثاني : عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل » [3].

وفي الثالث ، في أحدهما : عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « لا بأس به » [4].

وهي مع ذلك معتضدة بالأصل ، والإجماعات المنقولة ، والمخالفة لما عليه جميع العامّة إلاّ مالكاً [5] ، والعمومات ، منها ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) [6] بناءً على كون الظرف بمعنى : من أين كما قيل ـ [7] فيعمّ المقام.


[1] التذكرة 2 : 576 ، الانتصار : 125 ، الخلاف 4 : 336 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612 ، السرائر 2 : 606.

[2] الكافي 5 : 540 / 2 ، التهذيب 7 : 415 / 1663 ، الوسائل 20 : 145 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 1.

[3] التهذيب 7 : 414 / 1658 ، الإستبصار 3 : 243 / 868 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 7.

[4] التهذيب 7 : 415 / 1662 ، الوسائل 20 : 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 5.

[5] كما نقله عنه في التفسير الكبير 6 : 76.

[6] البقرة : 223.

[7] قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12 : 498 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 54.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست